السيد موسى الحسيني الزنجاني

64

مناسك الحج

والغسل - غير النوم - . ( المسألة 134 ) سؤال : من كان على جسمه حاجب يمنع من الوضوء أو الغسل - كالمرأة التي على ظفرها صبغ الأظفار - وأتى بالمناسك وهي على هذه الحالة ، فهل يصحّ عمله لو لم يكن يعلم بطلان الوضوء أو الغسل بسبب هذه المانعية البسيطة في نظره ، وما حكمه لو علم بذلك بعد الحجّ ؟ الجواب : أمّا بالنسبة إلى إحرام العمرة والحج ، فلو التفت إلى ذلك في الميقات ، أعاد الغسل والصلاة ثمّ يحرم ، ولو التفت بعده صحّ إحرامه وإن كان الأحوط استحباباً عدم الاكتفاء به . ولو وقع إحرامه صحيحاً لكنّه طاف وصلّى بوضوء أو غسلٍ أتى بهما مع الحاجب وجب عليه إعادة طواف العمرة ، كما يجب عليه إعادة السعي والتقصير واجتناب محرمات الإحرام على الأحوط الوجوبي ، هذا ما يتعلق بعمرته . وأمّا بالنسبة إلى الحجّ ، فيجب عليه إعادة طواف الحجّ ، كما يجب عليه احتياطاً وجوبيّاً إعادة السعي ، ثمّ يأتي بطواف النّساء بعد ذلك كلّه ولا يجب عليه اجتناب محرمات الإحرام - ما عدا النساء - وإن لم يتمكن من الطواف أو السعي لمانع استناب لهما ، هذا إذا تذكر