السيد موسى الحسيني الزنجاني
58
مناسك الحج
( المسألة 121 ) لا يجوز الاجتياز من الميقات بلا احرام لمن يقصد دخول الحرم أو مكّة المكرّمة وقد استثنى من هذا الحكم عدة طوائف : الأولى : من أحرم للعمرة أو الحجّ ولم يمض على تحلّله من إحرامه شهر . فمن مضى على تحلّله من إحرامه السابق شهر ولكن لم يمض على خروجه من مكّة شهر ، وجب عليه حينئذٍ - على الأحوط وجوباً - الإحرام ثانياً ولو مضى على خروجه منها أيضاً شهر يجب عليه الإحرام ثانياً بلا إشكال . الثانية : كثير التردّد كالراعي والحطّاب . الثالثة : المبطون بل مطلق المريض الذي يشق عليه الإحرام ثانياً وإن كانت المشقّة دون الحرج . نعم ، من خرج من مكّة وحواليها بين عمرة التمتّع وحجّه فللمسألة صور نذكر تفصيلها في آخر فصل التقصير من عمرة التمتّع . ( المسألة 122 ) لا يجوز دخول مكّة المكرّمة ولا الحرم إلّا محرماً فمن بدا له دخول الحرم أو مكّة بعد الميقات لا يجوز له