السيد موسى الحسيني الزنجاني

50

مناسك الحج

( المسألة 103 ) من أحرم لعمرة التمتّع ، وتأخّر وصوله إلى مكّة فدخلها في ضيق الوقت ، أو دخلها في سعة الوقت إلّا أنّه أخّر أعمال العمرة حتّى ضاق الوقت - بحيث يعلم أو يخاف أنّه إن أتى بأعمال عمرة التمتّع فسوف لا يدرك الوقوف في عرفات ولو قبل الغروب بمقدارٍ - يجب عليه العدول إلى حج الإفراد ويجب عليه الإتيان بعمرةٍ مفردة بعده سواء كان تأخيره عن عذر أم لا ، ولا يجزيه عن حجّة الاسلام إلّا إذا كان تأخيره عن عذرٍ . ( المسألة 104 ) إذا كانت المرأة حائضاً حين الإحرام ، أو كانت طاهرة حينه إلّا أنّها تعلم بطروّ الحيض عليها قبل تمكّنها من الطواف وصلاته ، وتعلم - في الصورتين - بأنّها سوف لا تطهر إلى آخر زمان عمرة التمتّع ، أو تشكّ في حصول الطهر إلى ذلك الحين ، ففي جميع هذه الصور الأربع يجب عليها الإحرام بحج الإفراد والإتيان بأعماله ، ثمّ الإتيان بالعمرة المفردة بعده ، ويجزيها عن حجّة الاسلام ، نعم لو انكشف لها الخلاف في زمانٍ يمكنها الإتيان بأعمال عمرة التمتّع وإدراك عرفات قبل الغروب ، يجب عليها العدول إلى عمرة التمتّع والإتيان بحج التمتّع بعدها ، ويجزيها عن حجّة الاسلام أيضاً . ( المسألة 105 ) إذا كانت المرأة حائضاً حين الإحرام ، إلّا أنّها