السيد موسى الحسيني الزنجاني

39

مناسك الحج

الفصل الثالث أقسام العمرة والحج ينقسم العمرة والحج إلى ثلاثة أقسام : التمتّع والإفراد والقران . ( المسألة 93 ) الإفراد والقران حجتا الإسلام للقريب ، فأهالي مكّة المكرّمة وحواليها إلى مسافة ثمانية وأربعين ميلًا ( أي ستة عشر فرسخاً ) من مكّة ، إن حصلت لهم الاستطاعة للعمرة - الإفراد والقران - فقط ، وجبت العمرة عليهم مخيّراً بينهما ، وإن حصلت لهم الاستطاعة للحج - الإفراد والقران - فقط ، وجب الحج عليهم ذلك مخيّراً بين الإفراد والقران ، وإن حصلت لهم الاستطاعة لهما وجبا عليهم معاً . والتمتّع هو حجّة الاسلام للنائي ، فمن بعد عن مكّة أكثر من ستة عشر فرسخاً ، إن حصلت له الاستطاعة لحج التمتّع بعمرته ، وجب عليه ، وإن حصلت له الاستطاعة لأحدهما ( أي عمرة التمتّع وحجه ) فقط ، لا يجب عليه شيء منهما . ولما كان المبتلى به للأغلب من الحجّاج الكرام حج التمتّع ، نكتفي ببيان أحكامه .