السيد موسى الحسيني الزنجاني

36

مناسك الحج

يكتفي بهذا الإحرام عن المنوب عنه ، أم يلزم عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام ثانياً بقصد النيابة ، أم وقع الإحرام لنفسه ، ويجب عليه إتمام النسك لنفسه ؟ الجواب : يجب عليه إتمام الحج ، ولكن لا يجزي عن المنوب عنه ، ويجوز عليه أن يأتي بسائر أفعال الحج عن نفسه ، وإن كان الأحوط ندبيّاً أداء المناسك بالنيّة الإجماليّة ، ( أي بالنيّة التي أحرم بها واقعاً ) . ( المسألة 86 ) تحرم محرّمات الإحرام على المتلبّس بالإحرام فعلًا ، فتحرم على النائب دون المنوب عنه ، فإذا لم يطف النائب طواف النساء صحيحاً لا تحلّ له النساء ، ولا يحرم شيء على المنوب عنه ؛ نعم من ناب عن غيره في طواف النساء بالخصوص ، لا تحرم عليه النساء إذا أخلّ به ، ولا تحلّ النساء للمنوب عنه إذا كان حيّاً . ( المسألة 87 ) لا تصحّ في سنةٍ واحدةٍ نيابة واحدٍ عن عدّة أشخاصٍ ، في حجّة الاسلام والحج الواجب عقوبةً وكفّارةً ، وأمّا الحج الواجب بالنذر أو العهد أو القسم فالمتّبع فيها قصد الناذر وأخويه ، وما وجب بالإجارة أو الشرط في ضمن العقد فالمتّبع فيها كيفية العقد ، هذا في الحج الواجب . وأمّا في الحج الندبي ، فلا مانع