السيد موسى الحسيني الزنجاني
31
مناسك الحج
( المسألة 69 ) يجب في الحج النيابي قصد النيابة وتعيين المنوب عنه - ولو إجمالًا - فلو عمل لا بقصد النيابة وقع عن نفسه ، ولو قصدها ولم يعيّن المنوب عنه ولو إجمالًا ، بطل إحرامه ؛ نعم لا يلزم التلفّظ باسم المنوب عنه حال النيّة . ( المسألة 70 ) النائب في الحج ، يجب أن يأتي بجميع النسك بالنيابة عن المنوب عنه ، حتى طواف النساء . ( المسألة 71 ) سؤال : لو وكّل النائب في الحج ثالثاً في الذبح ، فكيف تكون نيّته فيه ؟ هل ينوي أنّه يذبح بالنيابة عن الميّت ، أو عن النائب ؟ وهل عليه أن يتلفّظ باسم المنوب عنه ؟ الجواب : لا يلزم التلفّظ باسم المنوب عنه عند الذبح ، كما أنه لو ذبح نيابةً عن الميت كان صحيحاً ، علماً بأنّه لا يجب على الذابح النيّة ؛ نعم لو كان الذابح هو وكيلًا ونائباً أيضاً ، تجب عليه النيّة أيضاً . ( المسألة 72 ) النائب عن غيره لا يجوز له أن يرتكب ما يحرم عليه بحسب فتوى من يقلّده ، ويجب عليه أن يراعي تقليد نفسه فيما يتعلق بالنسك وشروط صحّتها ، إن أراد ترتيب آثار الصحّة على عمله ، ولا فرق في ذلك بين كون الحج عن الحيّ أو الميّت ، كما لا فرق بين أن يكون أوصى به الميّت أم لم يوص ، كان تبرّعاً أم بأجرة ، فبناءً عليه يجب رعاية تقليد نفسه في محرّمات الإحرام ،