السيد موسى الحسيني الزنجاني

29

مناسك الحج

صلاة الطواف بشكلٍ صحيحٍ ، فلو حج الابن الذي لا يحسن القراءة عن والده فحجّه باطل ، وإن كان أبوه أوصى بذلك . ( المسألة 64 ) سؤال : هل تجوز النيابة لمن يحتمل احتمالًا عقلائيّاً عجزه عن مباشرة النسك ، التي تجب مباشرتها مبدئيّاً ؟ الجواب : تجوز مع الظن بالقدرة حين عقد الإحرام . ( المسألة 65 ) سؤال : من لم يكن معذوراً حين الإجارة ، ثمّ عرض عليه العذر أثناء الحج ، فعمل بوظيفة ذوي الأعذار ، هل يحكم بصحة نيابته ، وإجزاءه عن المنوب عنه ؟ وهل يستحق الأجرة كاملةً ، أم لا ؟ الجواب : نعم تصحّ نيابته ، ويجزي حجه عن المنوب عنه ، ويستحق الأجرة المسمّاة كاملةً . ( المسألة 66 ) سؤال : هل يعدّ جميع من يجوز لهم الإفاضة من المشعر ليلة العيد من ذوي الأعذار فلا تصحّ نيابتهم ولو تبرّعاً ؟ أم أنّ هذا الحكم مختص بالبعض منهم ، دون البعض الآخر ؟ الجواب : النساء والأطفال ، ومن يلحق بهما في الحكم من الذين يجوز لهم الإفاضة اختياراً ليلة العيد إلى منى وقد أدركوا المشعر ليلًا ، تصحّ نيابتهم ، حيث يعتبر وقوفهم هذا وقوفاً اختياريّاً لهم ، وأمّا غيرهم من ذوي الأعذار الذين لا يعتبر مثل هذا الوقوف وقوفاً