السيد موسى الحسيني الزنجاني
26
مناسك الحج
6 - عدم وجوب حجّة الاسلام عن نفسه عليه منجّزاً في نفس السنة . ( المسألة 56 ) لا يعتبر الوثوق بأداء العمل شرطاً في صحة الحج النيابي ؛ ولكن لا يمكن الاكتفاء بمجرد الاستنابة ، نعم لو ثبت بحجّةٍ شرعيةٍ أنّ النائب قد حجّ عنه يكتفي به ، وذلك فيما لو اطمأنّ بإتيانه أو قامت البيّنة عليه أو أخبر بالإتيان مخبر يكون إخباره موجباً للاطمينان النوعيّ في خصوص المورد بالذّات وإن لم يطمئنّ به المستنيب لكونه خارجاً عن المتعارف إلى درجةٍ تلحقه بالوسواسي . ثمّ إن علم بإنجاز العمل وأدائه وشكّ في صحّته ، كفى احتمال التفات النائب إلى مراعاة شروط العمل في الحكم بالصحة ؛ نعم لو علمنا أنّ النائب غير مبالٍ في مورد النيابة بالذات ، بل لو ظنّ ذلك منه ، لا يمكن الاكتفاء بعمله . ( المسألة 57 ) يشترط في المنوب عنه أمورٌ ؛ وهي : 1 - الاسلام ؛ فلا تصحّ النيابة عن غير المسلم . 2 - عدم كونه ناصبيّاً إلّا أن يكون أباً للنائب . 3 - البلوغ ؛ فلا تصحّ النيابة عن الصبي ، سواء أكان مميزاً أو لا . 4 - العقل ؛ فلا تصحّ النيابة عن المجنون في الحج الواجب