السيد موسى الحسيني الزنجاني

108

مناسك الحج

الحجّ من قابل عقاباً لعصيانه . ويترتب على ذلك أمورٌ منها : 1 - فراغ ذمّته من حجّة الإسلام بإتيانه الحجّ الذي جامع فيه ، لو كان أتى به بنيّة حجّة الإسلام ، ولا يثبت في ذمته حج آخر بعنوان الدين ، فإن مات قبل أداء الحج في العام المقبل لا يجب الحجّ عنه . 2 - وقوع حجه الأول - لو كان أتى به نيابةً عن غيره - عن المنوب عنه وفراغ ذمّته لو كانت مشغولة به ، وتستقر ملكية النائب للأجرة بكاملها إلّا أن يكون قد اشترط عليه الإتيان بحجّ لا يكون فيه خلل من هذا النوع . 3 - إتمام حجّه الأول بنيّة حجّة الإسلام والثاني بنيّة العقوبة ؛ نعم لو نوى كليهما إجمالًا بأن قصد أداء فرضه الفعلي كفى ، بل هو الموافق للاحتياط الاستحبابي . 4 - التحلّل بالحلق في حجّه الأول ، لو كان رجلًا وكان حجّه حجّة إسلامه ، والتخيير بينه وبين التقصير في حجّه في العام القابل مطلقاً . 5 - سقوط الحج عنه في العام القابل لو عجز عنه . ( المسألة 310 ) الجماع مع الزوجة قبل إتمام السعي في العمرة