السيد موسى الحسيني الزنجاني
106
مناسك الحج
تزوّجها لمدةٍ قصيرةٍ كساعة - مثلًا - لم تترتب عليه الأحكام المذكورة ، وإن كان عاصياً بعمله . ( المسألة 301 ) لا تختص الأحكام المذكورة بالزوج المحرم ، فلو طاوعته زوجته المحرمة تجب عليها الأمور المذكورة أيضاً ، كما تجب عليها أيضاً إذا طاوعت زوجها المحلّ في ذلك . ( المسألة 302 ) لو جامع المحرم زوجته قبل الوقوف بالمشعر ، أتمّ حجّه وعليه الحجّ من قابل ، والأحوط وجوباً في حقه أن يأتي بنوع الحجّ الذي جامع فيه ، سواء أكان حجّه واجباً أم مستحباً ، جامع في القبل أم الدبر ، محرمة كانت زوجته أم محلّة . ( المسألة 303 ) المراد من الوقوف بالمشعر تحقق مقدار الركن من الوقوف ، والأحوط استحباباً جريان الحكم المذكور في الجماع بعد إدراك مقدار الركن من الوقوف بالمشعر وقبل زمان جواز مغادرة المشعر أيضاً . ( المسألة 304 ) لو جامع المحرم زوجته كفّر ببدنة ، سواء ارتكب ذلك قبل الوقوف بالمشعر أو بعده ، الّا أن يكون قد أتم أربعة أشواط من طواف النساء ، فلا تجب الكفّارة عليه حينئذٍ وإن ارتكب حراماً . ( المسألة 305 ) لو أكره المحرم زوجته المحرمة على الجماع ،