السيد موسى الحسيني الزنجاني

95

المسائل الشرعية

لا يكفي لأحدهما ، تتيمم بدلًا عنه وتأتي بالآخر ، ولكن إذا لم يسع الوقت للتيمم أيضاً لا تجب إعادة الصلاة ، والأحوط أن تقضي الصلاة . مسألة 428 : إذا انقطع الدم في أثناء الصلاة ، ولم تعلم المستحاضة هل انقطع أيضاً في الباطن أم لا ، فإن علمت بعد الصلاة بأنّ الدم كان مقطوعاً ، يجب عليها إعادة الوضوء والغسل والصلاة . مسألة 429 : إذا تبدّلت الاستحاضة الكثيرة إلى المتوسطة وجب عليها أن تعمل بعمل الكثيرة للصلاة الأولى ، وبعمل المتوسطة للصلوات اللاحقة ؛ مثلًا إن تبدّلت الاستحاضة الكثيرة إلى المتوسطة قبل صلاة الظهر ، يجب الغسل لصلاة الظهر والأحوط وجوباً أن تتوضأ ، وأما لصلاة العصر والمغرب والعشاء فيتوضأ فقط . وإذا لم تغتسل لصلاة الظهر ولم يسع الوقت إلّا للغسل وصلاة العصر ، فيجب عليها أن تغتسل لصلاة العصر ؛ فإن لم تغتسل لها يجب عليها أن تغتسل لصلاة المغرب ، وإذا لم تغتسل لها أيضاً وكان الوقت يتسع فقط للغسل وصلاة العشاء ، فيجب عليها الغسل لصلاة العشاء . مسألة 430 : إذا انقطع دم الاستحاضة الكثيرة قبل كلّ صلاة ثمّ خرج مرة أخرى ، وجب أن تغتسل لكلّ صلاة . مسألة 431 : إذا تبدّلت الاستحاضة الكثيرة إلى القليلة ، وجب عليها أن تعمل عمل الكثيرة لأول صلاة وعمل القليلة للصلوات اللاحقة . مسألة 432 : إذا تركت المستحاضة أحد الأمور الواجبة عليها ، بطلت صلاتها . وان تركت أحد الأمور الواجبة عليها من باب الاحتياط الواجب أو الاحتياط ، وصلّت ، تبطل صلاتها على الأحوط وجوباً أو على الأحوط . مسألة 433 : المستحاضة التي توضأت أو اغتسلت للصلاة ، لا يجوز لها في حال الاختيار مسّ خط القرآن بموضع من بدنها على الأحوط ، ويجوز لها ذلك في