السيد موسى الحسيني الزنجاني

81

المسائل الشرعية

يجنبان وإن لم يخرج المني . مسألة 356 : إذا شك هل حصل الدخول بمقدار الحشفة أم لا ؛ فلا يجب عليه الغسل . مسألة 357 : إذا وطأ الإنسان حيواناً - نعوذ باللَّه - وخرج منه المني ، يكفي الغسل وحده . وإذا لم يخرج المني فإن كان على وضوء قبل الوطء ، يكفي الغسل وحده أيضاً . وإن لم يكن على وضوء ، فعليه أن يحتاط بالجمع بين الغسل والوضوء . وكذا الحكم في وطء الرجل أو الغلام . مسألة 358 : إذا تحرك المني عن محلّه ولم يخرج إلى الخارج ، أو شك الإنسان في خروج المني وعدمه فلا يجب الغسل . مسألة 359 : من كان لا يتمكن من الغسل ولكنه يتمكن من التيمم ، يجوز له الجماع مع زوجته بعد دخول وقت الصلاة أيضاً . وأما لو كان على وضوء في وقت الصلاة ، يجب عليه أن يصلّي مع الوضوء قبل الجماع . مسألة 360 : إذا رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده ، وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقّن من الصلوات التي صلّاها بعد خروج المني . وأما الصلوات التي يحتمل سبقها على خروج المني ، فلا يجب قضاؤها . المحرّمات للجنب مسألة 361 : يحرم على الجنب خمسة أُمور : الأوّل : مسّ خطّ القرآن بأي جزء من أجزاء البدن وكذا على الأحوط مسّ اسم اللَّه تعالى وصفاته المختصّة به وبأيّ لغة كانت . إلّا النقود التي كتب عليها اسم اللَّه تعالى ، فلا اشكال في مسّها وتناولها بيدها والأحوط استحباباً عدم مسّ الجنب أسماء الأنبياء والأئمة والصّديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليهم السلام بجزء من اجزاء بدنه .