السيد موسى الحسيني الزنجاني
72
المسائل الشرعية
فيه قطنة أو شيء آخر يمنع من تعدّي النجاسة إلى المواضع الأخرى . ويجب تطهير مخرج البول المتنجس قبل كلّ صلاة ، وأيضاً يطهّر الكيس المتنجس أو يبدّله . ولكن إذا جمع بين صلاة الظهر والعصر ، فلا يجب تطهير مخرج البول أو تطهير الكيس قبل صلاة العصر ، ويجوز له أن يصلّى صلاة العصر بهذه الحالة . وكذا لو جمع بين صلاة المغرب والعشاء . وعلى أيّ حال ، عليه أن يتحفظ - ما تمكن - من تعدّي النجاسة إلى المواضع الأخرى . وكذلك من لا يستطيع التحفظ من خروج الغائط ، يجب عليه التحفظ - مع الإمكان - بمقدار الصلاة من وصول الغائط إلى المواضع الأخرى . ولو تمكن فليطهر مخرج الغائط قبل كلّ صلاة . وإذا خرج الغائط في أثناء الصلاة أيضاً ، فالأحوط تطهير مخرج الغائط إن لم تكن فيه مشقّة . مسألة 320 : من لا يمكنه التحفظ من خروج البول أو الغائط أو الريح ، يجب عليه - مع الإمكان - التحفظ من خروجها بمقدار وقت الصلاة وإن استلزم بذل المال ؛ بل إذا كان مرضه سهل العلاج ، فالأحوط استحباباً أن يعالج نفسه . مسألة 321 : من لم يتمكن من التحفظ من خروج البول أو الغائط أو الريح ، فبعد البرء من مرضه لا يجب عليه قضاء صلواته التي صلّاها حين مرضه حسب ما اقتضته وظيفته ؛ لكن لو برئ في الوقت يجب عليه إعادة الصلاة التي صلّاها في هذا الوقت . موجبات الوضوء مسألة 322 : يلزم الوضوء لستة أُمور : الأوّل : للصلوات الواجبة ما عدا صلاة الميت ، وفي الصلوات المستحبة الوضوء شرط للصحّة .