السيد موسى الحسيني الزنجاني
69
المسائل الشرعية
الوضوء حين الوضوء ، فإن احتمل بأنه كان ملتفتاً حال الوضوء إلى رعاية ذلك ، يحكم بصحة وضوئه . أحكام الوضوء مسألة 305 : من يشك كثيراً في أفعال الوضوء أو شروطه مثل : طهارة الماء ، إن وصل إلى حدّ الوسوسة يجب عدم الاعتناء بشكّه . مسألة 306 : إذا شك في بطلان وضوئه ، بنى على بقائه . ولكن إذا لم يستبرىء من البول وتوضأ وخرجت منه بعد الوضوء رطوبة مشتبهة بين أن يكون من بقايا البول وغيره ، يكون وضوؤه محكوماً بالبطلان . مسألة 307 : من شك في أنّه توضأ أم لا ، يجب عليه الوضوء . مسألة 308 : من تيقن بالوضوء وصدور الحدث كالبول ، ولكنه لا يعلم أيهما السابق ، إن كان شكّه قبل الصلاة وجب عليه الوضوء . وإذا شك بين الصلاة ، فلا يجوز له الاكتفاء بهذه الصلاة ، بل يجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة . والأحوط استحباباً أن يتمّ الصلاة رجاءً ، ثمّ يتوضأ ويعيدها . وأما إذا شك بعد الصلاة ، صحّت صلاته التي صلّاها في ما إذا احتمل بأنّه حين الشروع بالصلاة كان ملتفتاً إلى ذلك . ولكن يجب الوضوء للصلوات الآتية على الأحوط . وإذا كان وقت الوضوء معلوماً ووقت الحدث مجهولًا ، ففي جميع الصور تصحّ صلاته ، ويحكم بأنّه على وضوء . فإذا علم بأنّه توضأ حين الظهر مثلًا ، ولا يعلم هل أن صدور الحدث كان قبل هذا الوقت أو بعده ، تكون صلاته صحيحة ، ويجوز له أن يرتّب - حينئذٍ - جميع أحكام الوضوء . مسألة 309 : إذا تيقن بعد الوضوء أو في أثنائه بعدم غسل أو مسح بعض