السيد موسى الحسيني الزنجاني

676

المسائل الشرعية

نصف الدية . السابع : لو قطع الأصابع العشرة . وأمّا دية كلّ واحد من الأصابع 110 الدية . الثامن : لو قطع الثديين ، سواء كان للرجل أو المرأة . وأمّا لو قطع أحدهما ، فنصف الدية . التاسع : لو قطع القدمين من المفصل ، وكذا الحكم في قطع أصابعهما العشرة جميعاً . وأمّا دية الإصبع الواحد فهي 110 الدية الكاملة . العاشر : إذا قطع الخصيتين . الحادي عشر : إذا جنى على شخص بحيث يذهب عقله . الثاني عشر : لو جنى على شخص بحيث ذهبت حاسة شمّه بالكامل . مسألة 2815 : تتساوى دية أعضاء المرأة مع دية أعضاء الرجل ما دام مقدارها لم يبلغ ثلث دية القتل ، وأمّا لو بلغ مقدارها الثلث تصير دية أعضاء المرأة نصف دية أعضاء الرجل . مسألة 2816 : إذا عفى أولياء المقتول في القتل العمدي أو أخذوا الدية ، فيجب على القاتل صوم شهرين متتابعين مع اطعام ستين مسكيناً ( نعم يجب عليه عتق رقبة ولكن يسقط عنه ذلك في يومنا هذا لعدم التمكن ) ، وفي قتل شبه العمد أو الخطأ المحض بالإضافة إلى دفع الدية يجب على القاتل عتق رقبة وإذا لم يتمكن من ذلك - كما في زماننا هذا - فعليه أن يصوم شهرين متتابعين وإن لم يستطع من ذلك أيضاً فعليه أن يطعم ستين مسكيناً . مسألة 2817 : إذا وقع القتل في أحد الأشهر الحرم ( رجب ، ذي القعدة ، ذي الحجة ، محرّم ) يُضاف على الدية 13 مقدارها ، ويصوم شهرين متتابعين أيضاً ويجب أن يكون ذلك في الأشهر الحرم فيقع ذو الحجة في الشهرين المتتابعين