السيد موسى الحسيني الزنجاني

673

المسائل الشرعية

كتاب الديات مسألة 2812 : أقسام القتل ثلاثة : الأول : العمد وهو ان يكون القاتل قد قصد قتل الآخر أو استعمل آلة تكون قاتلة - حسب العادة - والقاتل يحتمل وقوع القتل في ذلك احتمالًا عقلائياً . الثاني : شبه العمد ، وهو أن يضرب القاتل المقتول بآلة لا تقتل عادة ، أو لا يحتمل القاتل ذلك الأمر ولم يكن له قصد القتل ، ولكن حصل ذلك اتفاقاً . الثالث : قتل الخطأ ، هو أن يكون القاتل فيه مخطئاً في القتل والقصد ، كما لو رمى السهم ليصيد فيه صيداً ولكن قتل شخصاً اشتباهاً . في قتل العمد يجوز لولي المقتول أن يعفو عن القاتل ويجوز له قتله مع وجود شرائط القصاص بحكم الحاكم الشرعي . ولو كان المقتول مسلمة - سواء كانت امرأة أو بنتاً فيُقتل القاتل وإن كان مسلماً ، ولكن إذا كان القاتل رجلًا فيجب أن يُدفع له نصف الدية . يجوز لولي المقتول أن يأخذ الدية من القاتل بالمقدار الّذي يرضيان به وإذا رضيا بالدية المعينة من قبل الشرع جاز للقاتل دفع اى نوع منها فيجوز له دفع الدية حسب قيمة الدرهم الّتى هي أقل أنواع الدية . وأمّا لو رضيا بنوع خاص من أنواع الدية ، فيجب على القاتل دفع ذلك النوع . وفي قتل الخطأ المحض وشبه العمد ، لا يجوز لولي المقتول قتل القاتل ، بل يحق له أخذ الدية ، في قتل شبه العمد من القاتل وفي قتل الخطأ المحض