السيد موسى الحسيني الزنجاني
671
المسائل الشرعية
الثالث : إذا نسب الزوج ذلك إلى زوجته ، فله الحكم الخاص المذكور في الكتب الفقهية في فصل « اللعان » ، ولو قال شخص إلى آخر بأنه ولد الزنا ، فإن كان يريد من هذه الجملة نسبة الزنا إلى امّه وأبيه ، فيثبت عليه الحد المذكور ، ولكن لو كان ذلك من باب السب والفحش فقط ولم ينسب إليه الزنا جدّاً ، يكون قد ارتكب ذنباً ولم يترتب عليه الحد الذي ذكرناه . ومن اللازم بالذكر : انّ الحد المذكور هو حق لمن نُسب إليه ذلك ، ولو عفى عن القاذف لا يُجرى عليه الحد . مسألة 2810 : إذا شرب الشخص البالغ العاقل الخمر أو المشروبات المسكرة الأخرى ، يضرب في المرة الأولى والثانية ثمانين سوطاً وفي المرة الثالثة يقتل ، وإذا كان الشارب رجلًا فيجرّد من ثيابه ما عدا العورة ثمّ يُجرى عليه الحد ، ويثبت الحد على الشخص عند تناوله المسكر ولا يلزم أن يكون شربه بالمقدار الذي يسكر فيه ، بل يثبت الحد المذكور بتناول المقدار القليل منه . مسألة 2811 : لو سرق الشخص العاقل البالغ مالًا بمقدار خُمس الدينار ، فإن كانت تتوفر فيه الشرائط المذكورة في الكتب الفقهية يقطع في المرة الأولى أربعة أصابع من يده اليمنى من أصولها ويبقى الكف والإبهام ، وفي المرة الثانية لو عاد إلى السرقة يقطع رجله اليسرى من وسط القدم ويُترك العقب يطأ عليه ، وفي المرة الثالثة يخلد في السجن إلى أن يموت ويصرف عليه من بيت المال ، وفي الرابعة يُقتل . والدينار الشرعي على المشهور هو 34 المثقال ، يعني 18 حمصة ، ولكن قلنا في المسألة 1903 أن الظاهر كون الدينار الشرعي أكثر من ذلك ، وفي نظر