السيد موسى الحسيني الزنجاني

669

المسائل الشرعية

وإذا تزوج الرجل زواجا دائماً وارتكب الزنا قبل الدخول ، يحلق رأسه ثمّ يُخرج من بلدته ويُنفى عنها لمدة سنة ، ويفرّق بينه وبين زوجته في المدة المذكورة ، وكذا لو زنت المرأة التي لم يدخل بها زوجها بعد العقد الدائم عليها ، فإنّها تبعّد سنة واحدة . مسألة 2802 : إذا رأى الشخص رجلًا يزني بزوجته فإن لم يخف الضرر الشديد على نفسه ، فيجوز له قتلهما ، ولو لم يقتلهما فلا تحرم عليه تلك الزوجة . مسألة 2803 : لو ارتكب الرجل العاقل البالغ اللواط من دون عذر شرعي ( مثل الجهل والاكراه ) ، فإن كان له زوجة دائمية قد دخل بها ويمكنه أيضاً مقاربتها في أيّ وقت شاء ، يرجم بالحجارة ، وإذا لم يكن كذلك فيضرب مائة سوط ، ولكن على أيّ حال يُقتل الملوط به ، وتعيين كيفية قتله بيد الحاكم الشرعي ؛ فيختار ما يكون موثراً في عدم وقوع المعصية في المجتمع . مسألة 2804 : إذا قتل البالغ العاقل شخصاً عمداً ومن دون حق ، يستحق أولياء المقتول - وهم الّذين يرثونه - قتل القاتل ولو لم يكن العاقل البالغ قاتلًا بل أمر غيره فقتل شخصاً عمداً ومن دون حق ، يحبس الآمر مؤبّداً . مسألة 2805 : إذا قتل الولد أباه عمداً وظلماً ، فيكون لأولياء المقتول حق قتله ، ولكن لو قتل الأب ابنه ظلماً لا يقتل به بل يدفع الأب الدية ويُضرب حسب ما يراه الحاكم الشرعي . مسألة 2806 : لو قبّل الشخص غلاماً عن شهوة في حال الإحرام ، يُضرب مائة سوط ، وأمّا لو ارتكب هذه المعصية في غير حال الإحرام ، يعزره الحاكم الشرعي حسب ما يراه مناسباً ، فيُضرب من ثلاثين سوطاً إلى تسعين . ولقد جاء في الروايات حول هذه المعصية : « من قبّل غلاماً من شهوة ألجمه اللَّه يوم