السيد موسى الحسيني الزنجاني
663
المسائل الشرعية
ذلك في ضمن العقد المؤقّت فإنهما يتوارثان - حينئذٍ - كما في العقد الدائم . مسألة 2786 : لو أرادت الزوجة أن تتصرف في الأشياء التي لا ترث منها ، مثل : الأرض ودار السكنى ، فيجب عليها الاستئذان من بقيّة الورثة ، والأحوط أن لا يتصرف الورثة في الأشياء التي ترث الزوجة من قيمتها كالبناء والأشجار ما لم يدفعوا حقها ، ولو باعوا تلك الأشياء قبل أن يدفعوا سهم الزوجة ، فإن أجازت الزوجة المعاملة صحّت ، وإلّا فالأحوط بطلانها بمقدار نسبة سهم الزوجة ، ويجوز للمشتري فسخ المعاملة فيما لم يعلم بذلك ؛ لأنّه لا يتمكن من الحصول على جميع المبيع . مسألة 2787 : إذا أرادوا تقويم البناء والشجر وأمثال ذلك ، فيجب أن يحسبوا قيمة تلك الأشياء على فرض أنّها تبقى في الأرض من غير أجرة إلى أن تضمحل ، ثمّ يعطى حصتها من تلك القيمة . مسألة 2788 : مجاري المياه والقنوات حكمها كحكم الأرض ، وو أمّا التي استخدمت في بناء ذلك مثل : الأحجار والآجر وغيرهما كحكم البناء . مسألة 2789 : إذا تعددت زوجات الميت ، فيكون لهنّ الربع مع عدم الولد والثمن مع وجوده يقسّم بينهنّ بالسوية ( وبالتوضيح المذكور سابقاً ) وإن لم يدخل الزوج بالجميع أو دخل بالبعض . نعم لو عقد المريض على امرأة ومات في ذلك المرض ولم يدخل بها ، فلا ترثه ولا مهر لها . مسألة 2790 : لو تزوجت المريضة وماتت في مرضها ، ورثها الزوج وإن لم يدخل بها . مسألة 2791 : إذا طُلّقت الرجعية - بالنحو الذي ذكر في أحكام الطلاق - وماتت في العدة فيرثها الزوج ، وكذلك لو مات الزوج في أثناء عدّة الزوجة فإنّها ترثه ، وإذا مات أحدهما بعد انقضاء العدّة أو في عدّة البائن ، فلا توارث