السيد موسى الحسيني الزنجاني

660

المسائل الشرعية

على النظريتين 1854 . مسألة 2778 : لو كان الورثة خالًا واحداً أو خالة واحدة وعماً وعمة من الام وعماً وعمة من الأبوين أو من الأب ، يأخذ الخال أو الخالة 13 المال ويأخذ العم والعمة 13 المال يقسّم بينهما بالسوية ويدفع الباقي ( وهو 13 ) إلى العم والعمة من الأبوين أو من الأب بحيث يأخذ العم ضعف العمة ؛ فيكون سهم الخال أو الخالة 927 ، وسهم كلّ واحد من العم والعمة من الام 327 ، وسهم العم من الأبوين 827 وسهم العمة من الأبوين 427 ( في هذه المسألة لو كان بدل العم والعمة من الام عدّة أعمام أو عمات يكون حكم المسألة كذلك أيضاً ) . وفي هذه المسألة أيضاً يعتبر بعض العلماء المساواة بين سهم العم والعمة على أيّ حال ؛ فالأحوط استحباباً التصالح على المقدار المردد ، وبناءً على ذلك يكون السهم المتيقّن لكلّ واحد من العم والعمة من الام 12108 ( وحسب نظر بعض العلماء 18108 ) والسهم المتيقّن للعم من الأبوين 18108 ( وحسب النظر الصحيح 32108 ) ، والسهم المتيقن للعمة من الأبوين 16108 ( حسب نظر بعض العلماء 18108 ) ولو وقع التصالح في المقدار المردّد بالتقسيم بالسوية يكون سهم كلّ واحد من العم والعمة 15108 ، وسهم العم من الأبوين 25108 ، وسهم العمة من الأبوين 17108 ، وأمّا سهم الخال أو الخالة فبناءً على النظريتين 36108 . مسألة 2779 : لو كان الورثة عدّة خئولة وعدّة خالات ( والجميع من الأبوين أو من الأب أو من الام ) ، بالإضافة إلى عم وعمة ، يكون 13 المال سهم الخؤولة والخالات ، فإن كانوا جميعاً من الام يقسّم المال بينهم بالسوية ، وإن كانوا من الأبوين أو من الأب فيأخذ الخال ضعف الخالة ، ويأخذ العم والعمة الباقي ( و