السيد موسى الحسيني الزنجاني
65
المسائل الشرعية
مسألة 286 : إذا كان الوقت ضيّقاً بحيث يخاف لو توضأ أن تقع تمام الصلاة أو بعضها خارج الوقت ، وجب عليه التيمم ؛ ولكن إذا كان الوقت اللازم للتيمم بمقدار الوقت الكافي للوضوء ، فعليه أن يتوضأ . مسألة 287 : من يجب عليه التيمم لضيق وقت الصلاة إن توضأ بقصد القربة أو لأجل بعض الأعمال المستحبة كقراءة القرآن ، كان وضوؤه صحيحاً وإن عصى لتركه تمام الصلاة أو بعضها في وقتها . الشرط الثامن : أن يأتي بالوضوء للَّه تعالى ، وإذا توضأ للتبريد أو لغرض آخر ، فوضوؤه باطل . مسألة 288 : لا يجب التلفظ بنية الوضوء باللسان أو إخطارها في القلب ، ولكن يجب أن يكون ملتفتاً في تمام وقت الوضوء بأنّه يتوضأ للَّه تعالى ، بحيث لو سُئل ما ذا تفعل ولأجل من تقوم بالعمل ؟ لقال : أتوضأ قربةً إلى اللَّه تعالى . الشرط التاسع : أن يراعي في الوضوء الترتيب المذكور ، أي يغسل الوجه أولًا ، ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليد اليسرى ، ثمّ يمسح الرأس ، ثمّ يمسح القدمين . ويجب أن لا يمسح القدم الأيسر قبل الأيمن ، والأحوط أن لا يمسح القدم الأيمن والأيسر معاً أيضاً . وإذا لم يتوضأ بالترتيب المذكور ، فوضوؤه باطل . الشرط العاشر : مراعاة الموالاة في أفعال الوضوء . مسألة 289 : إذا حصلت فاصلة زمنية بين أفعال الوضوء بحيث جفّت تمام الأعضاء المغسولة أو الممسوحة سابقاً قبل الشروع في غَسل العضو اللاحق أو مسحه فالوضوء - حينئذٍ - باطل . وإذا جف الموضع السابق فقط عند إرادة غسل أو مسح العضو اللاحق ، يكون وضوؤه صحيحاً ؛ مثلًا لو جفّت رطوبة اليد اليمنى عند غسل اليد اليسرى مع بقاء الرطوبة في الوجه ، فوضوؤه صحيح والأحوط استحباباً ابطال الوضوء وإعادته من جديد .