السيد موسى الحسيني الزنجاني

647

المسائل الشرعية

الصنف الثاني : الأخ والأخت وابن الأخ وابن الأخت ( مع الواسطة وبدونها ) . مسألة 2752 : لو كان الوارث منحصراً في أخ الميت أو أخته فالمال كلّه له ، وإذا تعدد الاخوة من الأبوين أو الأخوات كذلك قُسّم المال بينهم بالتساوي ، ولو كانوا إخوة وأخوات من الأبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين ، مثلًا إذا كانا أخوين مع أخت واحدة من الأبوين فلكل واحد من الأخوين 25 وللأخت 15 المال . مسألة 2753 : لو كان للميت أخ وأخت من الأبوين ، لا يرث الأخ والأخت من الأب فقط ، فإذا لم يكن للميت أخ أو أخت من الأبوين فإن كان للميت أخ واحد أو أخت واحدة من الأب فالمال كلّه له ، وإن تعدّد الإخوة أو الأخوات من الأب يُقسّم المال بينهم بالتساوي وإذا كان له أخ وأخت أيضاً من الأب فيقسّم المال بينهما بالتساوي ، وإن كان له أخ وأخت من الأب فللذكر ضعف الأنثى . مسألة 2754 : لو كان الوارث أخ الميت أو أخته من الأم فقط فالمال له ، وإذا تعدد الإخوة أو الأخوات أو الإخوة والأخوات معاً أو كان الوارث أخا واختاً وكان الجميع من الأم فيقسم المال بينهم بالتساوي . مسألة 2755 : لو اجتمع أخو الميت أو أخته من الأبوين مع أخ الميت أو أخته من الأب بالإضافة إلى أخ واحد أو أخت واحدة من الام ، فلا يرث الأخ أو الأخت من الأب ، بل يعطى 16 المال إلى الأخ أو الأخت من الام والباقي ( 56 المال ) يدفع إلى الأخ أو الأخت من الأبوين ؛ فلو كانوا عدّة إخوة أو أخوات من الأبوين يدفع لهم 56 المال ويقسّم بينهم بالتساوي ، وإذا كانوا إخوة وأخوات فيأخذ الذكر ضعف الأنثى . مسألة 2756 : لو اجتمع أخو الميت أو أخته من الأبوين والأخ أو الأخت