السيد موسى الحسيني الزنجاني

644

المسائل الشرعية

للُام حاجب تأخذ 16 المال ويأخذ الأب 56 المال ، وأمّا لو لم يكن لها حاجب تأخذ 13 المال ويُدفع الباقي ( 23 المال ) إلى الأب . مسألة 2747 : لو كان ورثة الميت الأب والام مع بنت واحدة ، فإن لم يكن للأُم حاجب ( تقدّم توضيحه في المسألة السابقة ) يأخذ كلّ من الأب والام 16 المال وتأخذ البنت 12 المال والباقي ( 16 المال ) يقسّم بينهم بهذه النسبة ، وبالتالي تكون حصة الأب 15 المال وكذلك الام وحصة البنت 35 المال . وأمّا لو كان للُام حاجب ، فيرث كلّ من الأب والام 16 المال وترث البنت 12 ويُقسّم السدس الباقي بين الأب والبنت بنسبة سهمهما ، فيدفع 14 منه إلى الأب و 34 إلى البنت ؛ فيصير سهم البنت 1524 من كلّ المال وسهم الأب 524 منه وسهم الام 424 من المال . مسألة 2748 : إذا لم يكن للميت أولاد عند موته يقوم أولادهم مقامهم فيرث ولد ابن الميت سهم أبيه وإن كان الولد أنثى ويرث ولد بنت الميت سهم أمّه وإن كان ذكراً ، فلو كان للميت ابن واحد من ابنته ، وبنت واحدة من ابنه ، يكون سهم ابن البنت 13 المال وسهم بنت الابن 23 وفي حال تعدد أولاد الأولاد يكون سهم الذكر ضعف سهم الأنثى ؛ فيقسم أولاد ابن الميت حصتهم ( وهي 23 ) للذكر مثل حظ الأنثيين ويسم أولاد بنت الميت حصتهم ( وهي 13 ) كذلك . مسألة 2749 : إذا اجتمع مع الطبقة الأولى الزوج أو الزوجة وكان في هذه الطبقة من يرث بالقرابة فيكون تقسيم الإرث واضحاً إذ يأخذ الزوج والزوجة سهمهما وكذلك من يرث بالفرض ( إن كان موجوداً ) ثمّ يُعطى الباقي إلى الذي يرث بالقرابة ؛ لذا لو كان الوارث الزوج والابن فيأخذ الزوج الربع ويُعطى الباقي إلى الابن ، وإذا كان الورثة هم : الزوج والأب والام والابن والبنت ، فيأخذ الزوج 14 المال