السيد موسى الحسيني الزنجاني

642

المسائل الشرعية

المقدمة ( القسم ألف - استثناء القاعدة الثانية والثالثة ) . مسألة 2738 : إذا لم يكن للميت عم وعمة وخال وخالة ولا أولادهم ( مع الواسطة وبدونها ) ، فيرث العم والعمة والخال والخالة لأب الميت وامّه ، وإذا لم يكن أحد هؤلاء فيرث أولادهم ، وإن لم يكن أولادهم يرث العم والعمة والخال والخالة لجد الميت وجدته ، وإن لم يكن هؤلاء أيضاً يرث أولادهم . مسألة 2739 : يرث الزوج زوجته ، وترث الزوجة زوجها ، ( بالتفصيل الذي سيأتي ذكره ) مع الطبقات الثلاث . إرث الطبقة الأولى مسألة 2740 : إذا انفرد وارث من الطبقة الأولى كالأب أو الام أو الابن الواحد أو البنت الواحدة فالمال له ، وإذا تعدد الأولاد وكان جميعهم من الذكور أو جميعهم من الإناث يُقسّم المال بينهم بالتساوي ، وإن اجتمع الذكور مع الإناث فللذكر ضعف نصيب الأنثى . مسألة 2741 : لو كان وارث الميت الأب أو الام مع ابن واحد أو عدّة أبناء فقط ، يأخذ الأب أو الام 16 المال والباقي ( 56 المال ) يُعطى إلى الابن أو الأبناء يقسّم بينهم بالتساوي . مسألة 2742 : لو كان الوارث الأب أو الام مع الابن والبنت يعطى 16 المال إلى الأب أو الام ويدفع الباقي ( 56 المال ) إلى الابن والبنت بحيث يقسّم للذكر ضعف الأنثى ؛ فلو كان الوارث الأب مع ابن واحد وبنت واحدة فيكون سهم الأب 318 ، وسهم الابن 1018 وسهم البنت 518 ، وإذا كان الورثة عبارة عن أب وابنين وثلاث بنات فيكون سهم الأب 742 وسهم كلّ واحد من الابنين 1042