السيد موسى الحسيني الزنجاني
640
المسائل الشرعية
( وهو 13 في حالة عدم وجود الحاجب و 16 في حالة وجود الحاجب ) ويرث الأب بالقرابة . 4 - أخ واحد أو أخت واحدة من الام . - الثلثان 23 ، وهو في موردين : 1 - بنتان أو عدّة بنات ( من دون ابن ) . 2 - أختان أو عدّة أخوات من الأبوين أو من الأب فقط ( من دون أخ ) . قاعدتان : القاعدة الأولى : يأخذ أصحاب الفرض سهامهم المقدّرة من الإرث أولًا ، ثمّ يأخذ بقيّة القرابة حصتهم من التركة . وفي هذه القاعدة استثناء ، وهو : عدم جريانها إذا اجتمعت أخت أو عدّة أخوات من الأبوين أو من الأب فقط مع الجد أو الجدّة ( سواء كان هناك وارث آخر أم لا ) ، بل يكون الجد بمنزلة الأخ ، والجدة بمنزلة الأخت ، ويقسّم الإرث كما لو كان هناك إخوة أو أخوات فقط . القاعدة الثانية : في المتقربين بالأم سهم الذكر وسهم الأنثى سيان ، لكن في المتقربين بالأبوين أو بالأب وحده للذكر ضعف الأنثى فإرث الأخ من الام يساوى إرث الأخت من الأم بينما يكون إرث الأخ من الأبوين أو الأب ضعف إرث الأخت من الأبوين أو الأب . وسيأتي توضيح هذه القاعدة في ضمن المسائل الآتية . تذكرة : إن الأحكام التي سنذكرها في مسائل هذا الفصل وسائر فصول هذه الرسالة تختص بالأحرار وأمّا العبيد والإماء فلهم أحكام خاصة لا نتعرض لها في هذه الرسالة ؛ وذلك لعدم الابتلاء بها في الوقت الحاضر .