السيد موسى الحسيني الزنجاني

638

المسائل الشرعية

الأقرب في صنف فلا يمنع الأبعد في صنف آخر ، فإذا كان للميت ولد وولد ولد كان الميراث للولد دون ولد الولد ، لكن يشارك الأب مع ولد الولد لانّ الآباء مع الأولاد صنفان ، وإذا كان للميت جد فلا يرث معه جد أب الميت وإذا كان له أخ فلا يرث معه ابن الأخ ، لكن يشارك الجد مع ابن الأخ ، ويشارك الأخ مع الجد مع الواسطة ، لأنّ الإخوة والأجداد صنفان . القاعدة الثالثة : يمنع المتقرب بالأب والأم المتقرب بالأب وحده إذا كانا في بعد واحد عن الميت ، وأمّا إذا لم يكونا في بعد واحد فلا منع بل الأقرب من الميت يمنع الأبعد منه وإن كان الأقرب ينتسب بالأب وحده والأبعد ينتسب بالأب والأم معاً . ويستثنى من القاعدة الثانية والثالثة مورد واحد وهو ما إذا اجتمع ابن عم للميت من أب وأم ، مع عم للميت من الأب فالميراث للابن العم ، والظاهر انّ حكم بنت العم في هذه المسألة كابن العم وحكم العمة كالعمّ . ويشترط في الاستثناء ان لا يجتمع مع ابن العم من الأبوين والعم من الأب الخال أو الخالة من الأب ، فلو اجتمع فلا استثناء ب - الزوج والزوجة خارجان عن الطبقات الثلاث ، بل يرث الزوج والزوجة مع جميع الطبقات ولا يمنعان أيّ طبقة من الطبقات . ج - سهم إرث الأرحام النسبية والسببية يُشخّص أحياناً بكسر معيّن ويقال لهذا الكسر : « الفرض » ، ويُقال للوارث الذي يحصل على مثل هذا الفرض : « صاحب الفرض » أو الوارث بالفرض ، وأحياناً أخرى يُعيّن سهم الإرث بدون كسر معيّن ، فالقرابة الذين يرثون بهذا الشكل يُقال لهم : « الوارث بالقرابة » . سهام الإرث هي : 12 ، 14 ، 18 ، 16 ، 23 وأصحاب هذه السهام ، هم : - النصف 12 ، وهو في موردين :