السيد موسى الحسيني الزنجاني

630

المسائل الشرعية

الموت ، فإن أوصى ثمّ مات بسبب ما فعل بنفسه فلا تصحّ وصيته . مسألة 2708 : إذا أوصى الإنسان لشخص بمال فإن قبل الموصى له الوصية ملك المال بعد موت الموصي وإن كان قبوله في حياته ، بل الظاهر عدم اعتبار القبول في الوصية وانما يكفي في صحتها عدم ردّ الموصى له للوصية . مسألة 2709 : إذا ظهرت للإنسان علامات الموت ، فيجب عليه فوراً ردّ أمانات الناس إليهم أو يخبرهم بحيث يتمكنوا من استلام أموالهم ، وإذا كان مديناً للناس وحلّ أجل دينه عليه أن يبادر في تسديد ذلك ، إلّا إذا رضي أصحاب الأموال في بقاء المال أو الدين عنده ، وإذا لم يستطع هو أن يدفع المال أو الدين أو لم يحل أجل الدين أو رضي أصحاب الأموال ببقاء المال بيده ، فإن خاف عدم ايصال الورثة ذلك إلى أصحاب الأموال ، فيجب عليه أن يتخذ أفضل طريق للايصال ، بأن يوصي بذلك أو يستشهد الشهود أو يقوم بكتابة وصية أو يسجّل ذلك في السجلّات الرسمية و . . . مسألة 2710 : لو ظهرت للإنسان علامات الموت ، وجب عليه فوراً أداء ما عليه من الخمس والزكاة والمظالم ، وإذا لم يتمكن من ذلك ، عليه أن يوصي فيما لو كان يملك مالًا أو يحتمل أن يؤديها شخص عنه ، وكذا لو كانت ذمته مشغولة بالحج . مسألة 2711 : لو ظهرت للإنسان علامات الموت ، عليه أن يوصي باتخاذ من ينوب عنه بالاتيان بما عليه من الصلاة والصوم ، إلّا إذا اطمأن أنّه يقضيها شخص عنه من دون وصية ، وإذا كان يجب صرف أجرة الأجير من مال الميت فيكون ذلك بمقدار الثلث ، ولو لزم أكثر منه فيجب استجازة من الورثة في المقدار الزائد ، وإذا لم يكن له مال فعليه أن يتّبع أفضل الطرق لأداء ما عليه من الصلاة والصيام مثلًا لو احتمل أنّه يقضيها عنه أحد تبرعاً فعليه أن