السيد موسى الحسيني الزنجاني
627
المسائل الشرعية
مسألة 2693 : إذا وقف شيئاً على نفسه ، كما لو وقف دكاناً للانفاق من بعض ربحه أو جميعه بعد موته على مقبرته ، لم يصحّ الوقف ، ولكن لو وقف مالًا على الفقراء وكان الواقف فقيراً جاز له الاستفادة من منافع الوقف . مسألة 2694 : لو عيّن للوقف متولياً وجب عليه الاقتصار في تصرفاته على ما حدّده الواقف ، وإذا لم يعيّن الواقف متولياً ، فإن كان الوقف خاصّاً بجماعة معينة - مثلًا - كالوقف على أولاده وكانوا بالغين وعاقلين وليسوا من السفهاء ، يكون الاختيار بيدهم ، وأمّا إذا كانوا غير بالغين أو مجانين أو سفهاء فيكون اختيار الوقف بيد وليّهم ، ولا يحتاج الاستفادة من الوقف الاستئذان من الحاكم . مسألة 2695 : لو وقف ملكاً على جهة عامة - مثلًا - كالفقراء أو السادة أو وقف ذلك بأن تصرف منافعه في الخيرات ، يجب أن يعيّن متولياً للوقف ، وإذا لم يعيّن فلا يصحّ الوقف العام ، وأمّا إذا عيّن متولياً ولكنّه مات ولم يعيّن الواقف متولياً بعد المتولي الأول ، فلا يبطل الوقف بل يكون بيد الحاكم الشرعي . مسألة 2696 : لو وقف ملكاً على طبقة خاصّة ، كأولاده لأن يستفيدوا منه طبقة بعد طبقة ، فإذا آجره المتولّي ثمّ مات لم تبطل الإجارة ، وأمّا إذا لم يعيّن الواقف متولياً للوقف وآجرت طبقة ممن وقف عليهم الوقف ثمّ ماتوا في أثناء مدة الإجارة ، بطلت الإجارة ( في بقية المدة ) ، إذا لم تجزها الطبقة المتأخرة ، وفي صورة أخذ الطبقة السابقة للأجرة كلّها فللمستأجر استرجاع مقدار الإجارة من زمان موت الطبقة السابقة إلى آخر المدة من أموال تلك الطبقة . مسألة 2697 : لو خرب الوقف لم يخرج عن الوقفية ، بل إذا أمكن تعميره والاستفادة منه في مورد الوقف وجب ذلك ، وإذا لم يتمكن الاستفادة منه في ذلك أيضاً حتّى ولو عمّره ، وجب الاستفادة منه - ولو بالبيع - في أقرب مورد من موارد الصرف في نظر الواقف ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً يُصرف في