السيد موسى الحسيني الزنجاني
625
المسائل الشرعية
كتاب الوقف مسألة 2685 : إذا وقف شيئاً ، فقد خرج عن ملكه ولا يجوز له ولا للآخرين انتقاله إلى الغير بطريق كالبيع أو الهبة ، وكذلك لا يرثه أحد ، ولكن يجوز لمتولّي الوقف بيع الوقف في بعض الموارد المذكورة في المسألة 2101 و 2102 . مسألة 2686 : تجب الصيغة في الوقف ، ولكن لا يجب التلفظ بها فيكفي ذلك بالكتابة أو بأيّ فعل آخر يدلّ على إنشاء الوقف ، وكذلك لا يجب أن تكون بالعربية بل تصحّ بغيرها ، كالفارسية . ولا يشترط في الوقف الخاص قبول الموقوف عليه أو وليّه أو وكيله ، وكذلك لا يشترط قبول أحد في الوقف العام مثل المسجد والمدرسة أو الفقراء أو السادة ، فلو قال - مثلًا - : « جعلت بيتي وقفاً » صحّ الوقف بالشرائط التي سيأتي ذكرها . مسألة 2687 : إذا عزم المالك على الوقف وعيّن لذلك ملكاً ، فلا يتحقق الوقف بل يجب عليه انشاءه بالشرائط المعتبرة . مسألة 2688 : يجب أن ينوي الواقف في وقفه قصد القربة ، وأن يقصد التأبيد والدوام في الوقف من حين انشاء الصيغة فلو قال - مثلًا - : « هذا المال وقف بعد موتي » فلا يصحّ الوقف ؛ وذلك لعدم كونه وقفاً من حين اجراء الصيغة إلى موته ، وكذلك لا يصحّ الوقف لو قال : « هذا المال وقف لمدة عشر سنوات ثمّ تزول وقفيته بعد ذلك » ، أو قال : « هذا المال وقف لمدة عشر سنوات ثمّ تزول وقفيته بعد خمس سنوات ثمّ يعود وقفاً » ، أو قال : « هذا