السيد موسى الحسيني الزنجاني
621
المسائل الشرعية
كتاب اليمين مسألة 2679 : لو حلف على الاتيان بفعل أو تركه ، كما لو حلف على أن يصوم أو يترك التدخين ، فإن خالف ذلك عمداً ارتكب معصية ووجبت عليه الكفارة أيضاً ، وهي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ومع العجز يصوم ثلاثة أيام . مسألة 2680 : يشترط في اليمين أُمور : الأوّل : يعتبر في الحالف التمييز والعقل والقصد والاختيار ، فلا يصحّ يمين غير المميز والمجنون والسكران والمجبور ، ولكن يصحّ يمين المجبور لو أجاز ذلك فيما بعد ، وكذلك لا يصحّ يمين الغضبان لو حلف من دون قصد أو اختيار ، وأيضاً لا يصحّ يمين الصبي المميز من دون إذن وليّه أو إجازته . الثاني : يجب أن يكون الفعل الذي تعلّق به اليمين واجباً أو مستحباً وأن لا يكون الفعل الذي تعلّق اليمين بتركه واجباً أو مستحباً ؛ فإن كان فعل الشيء وتركه متساوياً من جميع الجهات فلو حلف على تركه وجب العمل به ، وأمّا إذا حلف على الاتيان به لا يجب عليه العمل بيمينه . الثالث : أن يحلف بأحد أسماء اللَّه تعالى التي لا تطلق على غير الذات المقدّسة مثل « اللَّه » ، أو الأسماء التي تطلق في بعض الأحيان على غير اللَّه ولكن تنصرف إليه تعالى ؛ عند الاطلاق ، كالخالق والرازق ، وكذلك يصحّ اليمين لو حلف به تعالى مع القرينة ، وعلى الأحوط يصحّ أيضاً مع عدم