السيد موسى الحسيني الزنجاني

619

المسائل الشرعية

وصلاتها ، فلا يجب عليه ذلك . مسألة 2671 : إذا نذر شيئاً لحرم أحد مراقد الأئمة عليهم السلام أو لأحد أولادهم عليهم السلام ولم يعيّن مصرفه ، وجب صرفه في ذلك المرقد من قبيل التعميرات والإضاءة والنظافة والفراش أو يُعطى لزوار ذلك المرقد أو خدّامه أو يُصرف على سكن الزوّار ، وإذا لم يمكن ذلك يُصرف كمخارج للزوّار المحتاجين الذين يريدون العودة إلى وطنهم . مسألة 2672 : لو نذر شيئاً للإمام عليه السلام أو لأحد أولادهم عليهم السلام ، فإن قصد جهة معينة وجب صرفه فيها ، وإلّا فالظاهر أنّه يكفي صرفه في الأمور الخاصة المرتبطة بالإمام عليه السلام أو بأحد أبنائهم عليهم السلام من قبيل : إقامة مجالس العزاء أو السرور المرتبطة به عليه السلام أو تعمير حرمه ونحوها ، ولا يحتاج إلى قصد هدية ذلك إلى الإمام عليه السلام . وأمّا لو صرف النذر في مثل المسجد والجسر وأهدى ثوابه إلى الإمام عليه السلام ، فكفاية ذلك محل إشكال . مسألة 2673 : لو نذر شاة للصدقة أو لأحد الأئمة عليهم السلام فيكون الصوف والمقدار الذي سمنت فيه من جزء النذر ، وإذا درّت لبناً أو ولدت ولداً قبل صرفها في مورد النذر ، فيجب أن يصرف ذلك في مورد النذر أيضاً . مسألة 2674 : لو نذر القيام بعمل لو قدم مسافر أو برء مريض ، فعلم ببرء المريض أو قدوم المسافر قبل نذره ، فلا يجب الوفاء بالنذر . مسألة 2675 : لو نذر الأب والام تزويج بنتهما من هاشمي فإن كان ذلك في مصلحة البنت ، وجب الوفاء بالنذر ، بل الأحوط وجوباً الوفاء به حتّى ولو كان الوفاء بالنذر أو تركه متساوياً ، ولكن إذا بلغت البنت ففي الصورة التي نقول بأنّ اختيار الزواج بيدها وجب الحصول على رضاها ، وإن لم يمكن ذلك بطل .