السيد موسى الحسيني الزنجاني
617
المسائل الشرعية
لم يكن من قصده حين النذر الاتيان بالعبادة . مسألة 2659 : لو نذر أن يصلّي صلاته الواجبة أو المستحبة في مكان لا يوجب بنفسه زيادة ثواب الصلاة - مثلًا نذر الصلاة في الغرفة - فإن كانت الصلاة في ذلك المكان راجحة لجهة من الجهات ، كما لو كان هناك أفرغ للعبادة وأفضل لحضور القلب ، صحّ نذره ، بل الأحوط وجوباً العمل بالنذر إذا لم يكن هناك أيّة خصوصية ، إلّا إذا كانت الصلاة في ذلك المكان مرجوحة لجهة من الجهات فلا يصحّ النذر حينئذٍ . مسألة 2660 : يجب الوفاء بالنذر على النحو الذي نذره ، فلو نذر التصدّق في اليوم الأول من الشهر أو الصيام فيه أو نذر صلاة أول الشهر وأتى بما نذر قبل يوم أو بعده ، لا يكفي ذلك . وكذلك لو نذر التصدّق إذا شفى مريضه ، فتصدّق قبل شفائه ، لا يكفي ذلك أيضاً . مسألة 2661 : لو نذر صوماً ولم يعيّن زمانه ومقداره ، كفاه صوم يوم واحد ، ولو نذر صلاة ولم يعيّن خصوصياتها ومقدارها ، كفته صلاة ركعتين ، ولو نذر صدقة ولم يعيّن جنسها ومقدارها أجزأه كلّ ما يصدق عليه اسم الصدقة ، وإذا نذر التقرّب إلى اللَّه بشيء ، كان له أن يأتي - مثلًا - بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد أو التصدّق بشيء ، ويكفيه ذلك . مسألة 2662 : إذا نذر صوم يوم معين ، وجب عليه صوم ذلك اليوم ولا يجوز له السفر فيه ، ولو أفطر فيه بسبب السفر وجب عليه القضاء والكفارة أيضاً ، أي إمّا أن يعتق رقبة أو يطعم ستين مسكيناً لكل واحد منهم مداً من الطعام أو يصوم شهرين متتابعين ، وأمّا لو كان في ذلك اليوم مسافراً ولم يتمكن من الصوم في السفر وكان مضطراً إلى السفر ، أو طرأ عليه عذر - كالمرض أو الحيض في المرأة - وجب عليه القضاء فقط .