السيد موسى الحسيني الزنجاني

601

المسائل الشرعية

تكن الطلقة حادّة بأن قتلته بسبب ضغطها أو مات بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة ، أشكل الحكم بطهارته وحلية لحمه . الثاني : أن يكون الصائد مسلماً بالغاً أو صبياً مميزاً ، ولا يحل صيد الكافر ، وكذا من بحكمه كالغلاة والخوارج والنواصب . الثالث : أن يكون استعمال الأسلحة بقصد الاصطياد ، فلو رمى هدفاً فأصاب حيواناً - اتفاقاً - فقتله ، لم يطهر فلا يجوز اكله . الرابع : التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد ، فلو ترك ذلك عمداً لم يحل الصيد ، ولا إشكال بالإخلال بها نسياناً . الخامس : أن يدركه ميّتاً أو كان حيّاً ولكن لم يكن عنده الوقت الكافي لتذكيته ( لكن لا من جهة التأخير غير المتعارف في الوصول إليه ) ، ولو أدركه حيّاً وكان الوقت كافياً لذبحه ولم يذبحه حتّى خرجت روحه ، حرم أكله . مسألة 2611 : لو اصطاد اثنان صيداً واحداً ، سمّى أحدهما وترك التسمية الآخر عمداً ، أو كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً ، لم يحل الحيوان . مسألة 2612 : يعتبر في حلية الصيد أن يكون الموت بسبب صيده ، فلو سقط الحيوان في الماء بعد صيده وعلم أنّ موته كان بسبب الصيد والغرق ، لم يحل . وكذا الحال فيما لو شك في أنّ موته كان بسبب صيده خاصّة أم لا . مسألة 2613 : لو اصطاد حيواناً بالكلب أو السلاح المغصوبين ، حل الصيد وملكه الصائد ، ولكن ارتكب الصائد معصية وعليه دفع اجرة السلاح أو الكلب إلى مالكهما . مسألة 2614 : لو اصطاد بالسيف أو بغيره من الآلات التي يصحّ الصيد بها وبالشروط المذكورة في المسألة 2610 ، فقطعت آلة الصيد الحيوان إلى نصفين كان في أحدهما الرأس والرقبة ، فيحل الصيد بقسميه بشرط أن يدركه