السيد موسى الحسيني الزنجاني
585
المسائل الشرعية
كتاب الغصب الغصب هو الاستيلاء على مال الغير أو حقّه عدواناً ، وهو من الكبائر ، ومرتكبه يستحق العذاب الشديد يوم القيامة . ولقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله : « من غصب شبراً من الأرض طوّقه اللَّه من سبع أرضين يوم القيامة » . مسألة 2554 : إذا منع الشخص الناس من الاستفادة من المسجد أو المدرسة أو الجسر وغيرها من الأماكن التي بنيت للمنفعة العامة ، فهو غاصب لحقّهم ، وكذلك لو منع شخصاً الانتفاع من المكان الذي سبق إليه . مسألة 2555 : الشيء الذي يضعه الراهن عند المرتهن يجب أن يكون بيد المرتهن ؛ حتّى إذا لم يدفع الراهن دينه يأخذ المرتهن حقّه من العين المرهونة ، فلو أخذ الراهن منه ذلك قبل أداء الدين ، فقد غصب حقّه . مسألة 2556 : لو غُصبت العين المرهونة فلكلّ من الراهن والمرتهن مطالبة الغاصب بها ، فإن ردّت العين أُعيدت بيد المرتهن ، وإن تلفت ودفع الغاصب بدلها ، يصير البدل عيناً مرهونة بيد المرتهن . مسألة 2557 : يجب على الغاصب الاسراع في ردّ العين المغصوبة إلى المغصوب منه أو وليه ، ولو سلّمها إلى الوكيل فكأنّه سلّمها إلى صاحب العين المغصوبة . مسألة 2558 : إذا حصلت للمغصوب منفعة كانت لصاحبه فلو غصبت شاة فولدت حملًا ، فيكون ذلك لصاحب المال . ولو غصب داراً ، وجب عليه دفع أجرتها وإن لم يسكن فيها ، إلّا إذا كان المالك لا يستطيع الاستفادة من تلك