السيد موسى الحسيني الزنجاني

581

المسائل الشرعية

طلاق الخُلع مسألة 2537 : طلاق الخُلع : هو طلاق المرأة الكارهة لزوجها ؛ وذلك بهبة مهرها أو مال آخر حتى يطلقّها زوجها . مسألة 2538 : لو أراد الزوج انشاء صيغة الطلاق الخلعي ، فيجب تعيين الزوجة بنحو ما ، فإن كان اسم الزوجة - مثلًا - « فاطمة » ، يقول الزوج : « زوجَتي فاطمةُ خَلَعْتُها على ما بَذَلَتْ ، هي طالقٌ » . مسألة 2539 : إذا وكّلت المرأة شخصاً في بذل مهرها لزوجها ، ووكّله زوجها أيضاً في طلاقها ، وكان اسم الزوج - مثلًا - « محمّد » واسم الزوجة « فاطمة » ، يقول الوكيل في اجراء صيغة الطلاق هكذا : « عن مُوَكِّلَتي فاطِمَةَ بَذَلْتُ مَهْرَها لموكِّلي مُحمّدٍ لِيَخْلَعَها عَلَيْهِ » ، ثمّ يقول بعد ذلك فوراً : « زَوجةُ مُوكِّلي خَلَعْتُها على ما بَذَلَتْ ، والأحوط استحباباً أن يتبعها بصيغة الطلاق ، بأن يقول - مثلًا - : « هي طالق » أو « فهي طالق » . ولو وكّلت المرأة الوكيل ببذل غير المهر إلى الزوج ليطلّقها ، استبدل الوكيل كلمة المهر بالشيء الذي بذلته ، كما لو بذلت قطعة من الأرض - مثلًا - فعليه أن يقول : بَذَلْتُ الأرض . طلاق المباراة مسألة 2540 : إذا كره الزوجان أحدهما الآخر ، وبذلت الزوجة مالًا إلى زوجها ليطلّقها ، سمّي هذا الطلاق ب‍ « طلاق المباراة » . مسألة 2541 : لو أراد الزوج اجراء صيغة طلاق المباراة ، فيجب عليه التعيين بنحوٍ ما ، مثلًا إن كان اسم الزوجة « فاطمة » يقول : « بارأت زَوْجَتِي فاطِمةَ على ما بَذَلَتْ فَهِيَ طالِقٌ » ، ولو وكّل غيره يقول الوكيل : « عن قِبَلِ مُوكِّلي بارَأتُ