السيد موسى الحسيني الزنجاني
58
المسائل الشرعية
مسألة 256 : الربع المقدّم من الرأس مما يلي الجبهة يكون محلّاً للمسح ، وأيّ موضع مُسح من هذا القسم كفى ؛ والأحوط أن يكون مقدار المسح بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة عرضاً ، والأحوط استحباباً أن يكون بمقدار إصبع واحد طولًا . مسألة 257 : لا يجب في مسح الرأس مسح البشرة ، بل يصحّ المسح على شعر مقدّم الرأس أيضاً ، ولكن من كان شعر رأسه طويلًا بحيث لو مشّطه نزل على وجهه ، يجب أن يمسح على الشعر الذي يكون على مقدّم الرأس بعد تمشيطه ، أو يكشف عن مفرق رأسه ويمسح على بشرة الرأس . وإذا كان الشعر ينزل على الوجه أو يصل إلى مواضع أخرى من الرأس ، فإن جمعه في مقدّم الرأس ومسح عليه ، أو مسح على الشعر النابت في المواضع الأخرى من الرأس والمجموع في مقدّم الرأس ، بطل وضوؤه . مسألة 258 : يجب بعد مسح الرأس ، مسح ظاهر القدم بالبلل المتبقى في اليد من ماء الوضوء ، ويكون المسح من رأس أحد الأصابع إلى قبة القدم ، والأحوط أن يمسح إلى المفصل . مسألة 259 : الأحوط أن يمسح ظاهر القدم بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة عرضاً ، والأفضل أن يمسح جميع ظاهر القدم بجميع باطن الكف . مسألة 260 : الأحوط في مسح القدم أن يضع يده على رؤوس الأصابع ثمّ يمسح إلى المفصل ، أو يضع يده على المفصل ويمسح إلى رؤوس الأصابع ، لا أن يضع تمام اليد على ظاهر القدم ثمّ يجرّها قليلًا . مسألة 261 : يجب في مسح الرأس وظاهر القدم ، أن يمسح بيده عليهما ، فإن كانت يده ثابتة وحرّك رأسه أو قدمه من تحتها ، يبطل وضوؤه ؛ ولكن إذا تحرك رأسه أو قدمه أثناء المسح قليلًا ، فلا إشكال فيه . مسألة 262 : يجب أن يكون موضع المسح جافاً ، فإذا كان رطباً بحيث لا تؤثر