السيد موسى الحسيني الزنجاني
574
المسائل الشرعية
3 - إذا كان الزوج غائباً أو محبوساً أو غير ذلك بحيث لا يمكنه أو يتعسّر عليه الاطلاع على حال زوجته من حيث الطهر وعدمه . مسألة 2510 : لو تيقن الشخص - في الموارد التي يشترط فيها طهارة المرأة من الحيض أو النفاس - أن زوجته طاهرة فطلّقها ، ثمّ تبين له وقوع الطلاق في حال الحيض أو النفاس ، كان الطلاق باطلًا ، ولو اعتقد بكونها في حال الحيض أو النفاس فطلقها ، ثمّ تبين له أنها كانت طاهرة ، صحّ طلاقها . مسألة 2511 : إذا علم أنّ زوجته في حال الحيض أو النفاس ، ثمّ غاب عنها - كما لو سافر - وأراد أن يطلّقها ، فيجب عليه التربص مدة بحيث تخرج بها شرعاً عن الحيض أو النفاس ثمّ يطلّقها . مسألة 2512 : إذا كان الشخص غائباً ويمكنه الاطلاع على حال زوجته - من دون مشقة - من حيث الطهر أو الحيض أو النفاس ، فإن أراد أن يطلّقها من دون استعلام حالها ، وجب عليه التربص بحيث يطمئن فيها بطهارة زوجته من الحيض أو النفاس أو يحكم بطهارتها عن طريق العلامات التي حددها الشارع . مسألة 2513 : لو واقع زوجته وكانت طاهرة ، وأراد طلاقها ، وجب عليه الصبر إلى أن تحيض ثمّ تطهر ثمّ يطلّقها ، نعم يصحّ طلاق التي لم تبلغ تسع سنوات أو المعلوم كونها حاملًا وإن وقع طلاقها بعد مقاربتها ، وكذلك اليائسة . وإذا كانت المرأة قرشية ( وإن لم تكن من أولاد الرسول صلى الله عليه وآله ) تيأس ببلوغ ستين سنة قمرية ، وإن كانت غيرها تيأس في سن الخمسين . مسألة 2514 : إذا واقع الشخص زوجته بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس ، ثمّ طلّقها في الطهر الذي واقعها فيه فتبين له أنها كانت حاملًا حين وقوع الطلاق ، فيجب على الأحوط وجوباً طلاقها مرّة أخرى ، وما لم يفعل