السيد موسى الحسيني الزنجاني

571

المسائل الشرعية

زوجها ، إلّا مع رضا الزوجين بذلك ، لذا لا يجوز للجدّة إرضاع أحفادها رضاعاً كاملًا من دون غرضٍ عقلائي أو بقصد ايذاء ابنتها أو زوج ابنتها ، إلّا مع رضاهما . مسألة 2502 : لو أراد الشخص أن يجعل زوجة أخيه من محارمه ، فله أن يعقد على بنت رضيعة عقداً موقتاً مع إذن وليها بالإضافة إلى رعاية الشرائط الأخرى ، ثمّ تقوم زوجة أخيه بارضاعها رضاعاً كاملًا - ولكن يجب على الأحوط وجوباً أن تكون مدة العقد بالمقدار الذي تصل فيه البنت إلى السن الذي يتمكن الزوج من الاستمتاع بها ولو بغير المباشرة . - وبعد أن تتم الرضاعة تصبح زوجة أخيه من محارمه ، ولو أرضعت زوجة أخيه البنت من لبن أخيه ، يبطل عقد البنت . بالإضافة إلى حصول المحرمية . مسألة 2503 : إذا اعترف شخص قبل العقد على امرأة بمحرميتها عليه ، أو بأمر يوجب محرميتها عليه ، كما لو قال : رضعت من لبن امّها ، لا تتغيّر وظيفته الشخصية ؛ لذا لو كان معتقداً بمحرميتها واقعاً ، فليس له أن يتزوجها ، وإذا كان شاكّاً ، فعليه العمل بوظيفة الشاك . وأمّا بالنسبة إلى الأشخاص الآخرين - الحاكم الشرعي وغيره - ، فإن لم يثبت خلاف ما ادعاه ذلك الشخص ، فيجب عليهم العمل طبق اقراره . ولو اعترف بعد العقد بذلك ، فلا تتغيّر وظيفته الشخصية أيضاً ، وأمّا وظيفة الآخرين فإن ثبت ما ادعاه حسب ما جاء في القضاء - كما لو كان عنده البيّنة أو صدّقت المرأة كلامه - فيجب على الأشخاص الذين يحتملوا صحّة كلامه تصديقه ، وبالتالي أن يحكموا ببطلان عقده ، وما لم يثبت ما ادّعاه فعليهم الحكم بصحّة زواجه . وأمّا ما يتعلق بالمهر ، فإن لم تحصل المقاربة بين المرأة وزوجها ، أو