السيد موسى الحسيني الزنجاني

556

المسائل الشرعية

مسألة 2445 : يحرم النظر إلى عورة الغير حتّى الصبي المميز الذي يميّز بين الحسن والقبيح ، وإن كان من وراء الزجاج أو في المرآة أو في الماء الصافي ونحو ذلك ؛ نعم يجوز لكلّ من الزوجين ومن بحكمهما النظر إلى تمام بدن الآخر . مسألة 2446 : يجوز لكلّ من الرجل والمرأة النظر إلى بدن محارمه ما عدا العورة من دون تلذذ . مسألة 2447 : لا يجوز لكلّ من الرجل والمرأة النظر إلى بدن مماثله مع التلذذ ، فإنّه حرام . مسألة 2448 : ليس للرجل أن يصوّر صورة المرأة الأجنبية ، والأحوط وجوباً أن لا ينظر إلى صورة المرأة الأجنبية التي يعرفها . مسألة 2449 : لو اضطرت المرأة إلى إمالة امرأة أخرى أو رجل ليس بزوجها ، أو اضطرت إلى غسل عورتهما ، يجب عليها أن تلبس شيئاً بيدها بحيث يكون حائلًا عن ملامسة العورة . وكذا الحكم بالنسبة إلى الرجل لو اضطر إلى إمالة رجل آخر أو امرأة ليست بزوجته أو اضطرّ إلى غسل عورتهما . مسألة 2450 : إذا اضطرت المرأة إلى مراجعة الرجل الأجنبي للعلاج ، واضطر الرجل أن ينظر إليها أو يلمسها لأجل العلاج ، فلا إشكال في ذلك ، ولكن إذا أمكن العلاج بالنظر فليس له المس ، وإذا أمكن العلاج بالمس فليس له النظر . وكذلك لو لم يكن العلاج منحصراً بالرجل الأجنبي ولكن المرأة ليس لها العلم بوجود امرأة أو رجل محرم تستطيع العلاج عندهما ، فإن كان العلاج يستلزم النظر إلى المواضع التي يحرم النظر إليها من بدن المرأة أو لمسها ، لا يجوز لذلك الرجل الأجنبي معالجتها ؛ فيما لو علم بأن علاجها