السيد موسى الحسيني الزنجاني
554
المسائل الشرعية
مسألة 2435 : يصحّ العقد المؤقت ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت ، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها بذلك . مسألة 2436 : يجوز للزوجة المؤقّتة الخروج من المنزل بدون إذن زوجها ، ما لم يكن خروجها منافياً لحقه . مسألة 2437 : إذا وكّلت امرأة رجلًا في تزويجها لنفسه زواجاً موقتاً لمدة معينة وبمبلغ معيّن ، ولكن خالف الوكيل وعقدها لنفسه - دواماً أو متعة - بغير تلك المدة أو بغير ذلك المبلغ ، ثمّ علمت بعد ذلك ، فإن رضيت بالعقد قبل أن تردّه وأبرزت رضاها ، صحّ العقد ، وإلّا بطل . مسألة 2438 : يجوز للأب أو الجد من طرف الأب تزويج ابنه غير البالغ أو ابنته غير البالغة ؛ وذلك لحصول المحرمية ؛ ولكن على أيّ حال ، فالأحوط وجوباً أن يكون للابن أو البنت قابلية الاستمتاع ولو بغير المباشرة أو تجعل المدة بالمقدار الذي تتحقق فيها هذه القابلية . مسألة 2439 : إذا زوّج الأب أو الجد من طرف الأب الطفلة التي في مكان آخر مع عدم العلم بكونها حيّة أو ميّتة ؛ وذلك لحصول المحرمية ، تتحقق المحرمية في الظاهر ؛ نعم لو علم فيما بعد بأنّ الطفلة كانت ميّتة حين العقد ، كشف عن البطلان العقد ولغيت المحرمية التي حصلت ظاهراً بسبب ذلك العقد . مسألة 2440 : لو وهب الزوج المدة للمتمتع بها ، فعليه تمام المهر لو كان قد دخل بها ، بل الأحوط أن يدفع لها تمام المهر إن لم يدخل بها أيضاً . مسألة 2441 : يجوز للزوج أن يتزوج بالمتمتع بها في عدتها التي منه ، زواجاً دائماً .