السيد موسى الحسيني الزنجاني
551
المسائل الشرعية
أحكام العقد الدائم مسألة 2421 : لا يجوز للزوجة الدائمة أن تخرج من بيتها بدون عذر شرعي من دون إذن زوجها ، ويجب عليها أن تمكّن من نفسها لزوجها للاستمتاع بها ما لم تكن لها عذر شرعي ، فإذا عملت الزوجة بوظيفتها ، استحقت على زوجها النفقة من الغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج إليه ( بحسب شأن المرأة ) ، وإذا لم يوفّر لها الزوج ما ذكرناه - سواء كان متمكناً أم لا - يكون مديوناً لزوجته في ذلك . مسألة 2422 : إذا لم تطع المرأة زوجها في الأُمور المذكورة في المسألة السابقة ، تكون عاصية وليس لها حق النفقة من الغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج إليه ، ولا المضاجعة ، ولكن لا يسقط مهرها . مسألة 2423 : إذا اشترط على الزوجة في ضمن عقد الزواج القيام ببعض الأعمال في المنزل ، مثلًا طبخ الطعام ، أو أُجري العقد على ذلك الأساس بحيث يكون التخلف عنه كالتخلف عن الاتفاق ، وجب على المرأة العمل بالشرط . وفي غير هاتين الصورتين لا يجب عليها القيام بأعمال المنزل ، ويجوز لها مطالبة زوجها بأجرة الأعمال التي تقوم بها في المنزل ، وكذلك تجوز لها مطالبته بأجرة الأعمال التي قامت بها من قبل في المنزل بطلبٍ منه إلّا في أربع صور : 1 - إذا قامت بالأعمال بقصد التبرع مع علمها باستحقاق الأجرة . 2 - إذا لم تكن عالمة باستحقاق الأجرة ، ولكن قصدت بعملها التبرع مطلقاً ( يعني قصدت طبخ الطعام مجاناً - مثلًا - حتى ولو كان لها استحقاق الأجرة ) .