السيد موسى الحسيني الزنجاني

549

المسائل الشرعية

مسألة 2414 : إذا لاط رجل بصبي أو غلامٍ في أوائل سن البلوغ - العياذ باللَّه - لا يجوز له الزواج بعد ذلك مع أخت الملوط أو أولاده ( مع الواسطة أو بدونها ) أو مع امّه ( مع الواسطة أو بدونها ) بل لو لاط بشخص قد تجاوز أوائل سن البلوغ ، يجري عليه هذا الحكم على الأحوط . وإذا لاط الشخص في زمان الطفولة ، فالاحتياط الاستحبابي المؤكّد يقتضي الاجتناب عن الزواج بالأشخاص المذكورين . وفي جميع الصور المذكورة لو شك في الدخول بمقدار الحشفة أو ظنّ بذلك ، لا تتحقق الحرمة الأبدية . كما أنّه لا تحرم أرحام اللائط على الملوط . مسألة 2415 : إذا تزوّج رجل بامرأة ، وبعد الزواج - العياذ باللَّه - لاط بأخي زوجته أو ابنها أو سبطها أو أبيها أو جدّها فإن كان ذلك مع أخيها ، بطل نكاحهما وحرمت عليه الزوجة مؤبداً ، وأمّا لو كان اللواط مع غيره - لا يبطل العقد ولا تحرم عليه الزوجة مؤبداً ، نعم لو حصل الانفصال بين الزوجين لسبب من الأسباب كالطلاق ، لا يمكنهما أن يتزوّجا مرّة أخرى . وعلى أيّ حال ، لو حصل الشك في الدخول بمقدار الحشفة أو حصل الظن بذلك ، لا تتحقق الحرمة . مسألة 2416 : يحرم عقد الزواج في حال الإحرام في الحجّ أو العمرة ، ولو تزوّج الرجل المحرم بامرأة ، بطل العقد وإن لم تكن المرأة محرمة ، وتحرم عليه أبداً لو كان حين العقد عالماً بأنّه في حال الإحرام وكان عالماً بحرمة عقد النكاح على المحرم أيضاً ، سواء كان قد دخل بها أم لا ، وأمّا لو كان جاهلًا بأنّه محرم ، أو كان جاهلًا بحرمة عقد النكاح ففي هاتين الصورتين وإن كان العقد باطلًا لكن لا تحرم عليه المرأة مؤبداً ، وإن دخل بها ؛ نعم الأحوط استحباباً أن لا يتزوّجها بعد ذلك لو حصل الدخول .