السيد موسى الحسيني الزنجاني
540
المسائل الشرعية
المعلُومَةِ على المهرِ المعلومِ » ثمّ قال وكيل الرجل من دون فصل معتد به : « قَبِلْتُ التزويج لموكِّلي هكذا » ( أو أورد القبول بالصور التي ذكرناها ) ، صحّ العقد . شروط عقد النكاح مسألة 2379 : يشترط في عقد الزواج أُمور : الأول : الأحوط استحباباً إجراء العقد باللغة العربية الصحيحة ، وإذا لم يتمكن الرجل والمرأة من اجراء الصيغة باللغة العربية الصحيحة ، صحّ العقد بأيّ لغة تفهم معنى « زَوَّجْتُكَ » و « قَبِلْتُ » من دون إشكال . والأحوط استحباباً توكيل من يستطيع إجراء العقد باللغة العربية الصحيحة . الثاني : قصد الرجل والمرأة أو وكيلهما أو وليهما إنشاء النكاح عند اجراء الصيغة ، يعني إذا أجرى الرجل والمرأة بأنفسهما صيغة العقد تقصد المرأة بقولها : « زَوَّجْتُكَ نَفسي » أن تجعل نفسها زوجة للرجل ، ويقصد الرجل بقوله « قَبِلْتُ التَّزْويجَ » أنّه يقبل كون المرأة زوجة له ، وإذا أجرى الصيغة وكيلهما أو وليهما أن يقصدا بقولهما « زوَّجْتُ » و « قَبِلْتُ » أن يصير الرجل والمرأة الذين هما وكيلهما أو وليّهما زوجاً وزوجة . الثالث : يعتبر في مجري الصيغة التمييز والعقل ، سواء كان يجريها لنفسه أو وكالة عن غيره ، ولو أراد الصبيّ المميز إجراء الصيغة لنفسه يجب أن يكون بإذن الولي ، والأحوط استحباباً أن يكون مجري الصيغة بالغاً . الرابع : أن يعيّن الوكيل أو الولي عند إجراء الصيغة الرجل والمرأة بالاسم أو بالإشارة ، ونحوهما ، فلو قال من عنده عدّة بنات لرجل : « زَوَّجْتُكَ إِحْدى بَناتي » ، فقال الرجل : « قَبِلْتُ » ، بطل العقد ؛ وذلك لعدم تعيين المرأة .