السيد موسى الحسيني الزنجاني

531

المسائل الشرعية

لا يجوز للودعي نقلها إلى مكان آخر ، فلو نقلها وتلفت ، فعليه الضمان . مسألة 2346 : لو سمّى المالك مكاناً خاصاً لحفظ الوديعة ، وقال للودعي : يجب أن تحفظ وديعتي في ذلك المكان ، ولكن الودعي يعلم بأنّ ذلك المكان ليس له خصوصية خاصة في نظر المودع ، بل أنه أحد أماكن حفظ الوديعة ، فيستطيع الودعي نقلها إلى مكان آخر أفضل من الأول أو مثله ، ولو تلف المال فلا ضمان عليه . مسألة 2347 : لو جُنّ صاحب المال ، وجب على الودعي ردّ المال فوراً إلى وليه ، أو إعلامه بذلك ، ولو قصّر في ردّه وفي إعلامه وتلف المال ، وجب عليه عوضه . مسألة 2348 : لو مات صاحب المال ، يجب على الودعي ردّ المال إلى الوارث أو وليه أو وكيله ، أو يخبرهم بذلك ، ولو كانت هناك وصية تتعلق بالوديعة وعُيّن لها وصي ، يجب على الودعي ايصال المال إلى الوصي أو إخباره بذلك وفي كلتا الصورتين . لو قصّر في ردّ الوديعة والاخبار وتلف الوديعة ضمن . وأمّا لو تأخّر في تسليم المال أو في الإخبار ؛ لكي يتأكد من معرفة الوارث أو الوصي ، أو هل هناك وارث آخر أو هناك وصية تتعلق بالمال ، فتلف المال في هذه الأثناء ، من دون تقصيرٍ ، فلا ضمان عليه . مسألة 2349 : لو مات صاحب المال وتعدد الورثة ، فإن كانت هناك وصية تتعلق بالوديعة وعيّن لها وصياً ، وجب ايصال المال إليه أو إخباره بذلك ، وأمّا إذا لم تكن هناك وصية أو لم يعين وصياً ، وجب على الودعي أن يدفع المال إلى جميع الورثة أو أولياءهم أو إخبارهم بذلك ، أو يدفعه إلى شخص يجوز له أخذ المال عنهم ، ولو دفع المال إلى أحدهم من دون إجازة الباقين أو