السيد موسى الحسيني الزنجاني

527

المسائل الشرعية

كتاب الكفالة مسألة 2331 : الكفالة هي : التعهّد بتسليم المدين إلى الدائن لو طالبه بذلك ، أو احضار شخصٍ إلى المحكمة الصالحة عند اللزوم ، مثلًا لو ادّعى شخص أنّه زوج المرأة الفلانية ، فأنكرت المرأة ذلك ، فيضمن شخص إحضارها في وقت اللزوم عند الحاكم الشرعي ، ويسمّى المتعهّد ب‍ « الكفيل » . مسألة 2332 : يعتبر في الكفالة إنشاء مضمونه ويكفى فيه ما يدل على تعهّد الكفيل بتسليم الشخص إلى المكفول له من لفظ - عربية وغيرها - أو فعل أو كتابة ونحوها فكما تصح الكفالة بالصيغة اللفظية تصحّ بفعلٍ مفهمٍ لذلك التعهّد . ويجب قبول المكفول له - كالدائن - والمكفول - كالمدين - على الأحوط . ومن شرائط الكفالة أن يتمكن الدائن المكفول له من مطالبة المدين المكفول ، لذا لو لم يجب على المدين أداء دينه شرعاً لسبب من الأسباب - كالفقر - بطلت الكفالة . وفي كفالة الاحضار إلى المحكمة يشترط أن يكون حضور ذلك الشخص في المحكمة لازماً . مسألة 2333 : يعتبر في الكفيل توفر الشرائط التالية : 1 و 2 و 3 - التمييز والعقل وقصد الكفالة فلا تنعقد الكفالة من المجنون وغير المميز ومن غير القاصد للكفالة . 4 - البلوغ ، ولا تصحّ كفالة غير البالغ بدون إذن الولي أو إجازته . 5 - عدم السفه ، فيما إذا استلزمت الكفالة صرف ماله ؛ ولا تصح كفالة