السيد موسى الحسيني الزنجاني

519

المسائل الشرعية

كتاب الحوالة مسألة 2298 : الحوالة هي تحويل المديون ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه فلو أحال المديون الدائن على شخص ليستوفي دينه منه وقبل الدائن ذلك ، وتوفرت جميع شرائط الحوالة التي سيأتي ذكرها ( منها أن يكون قصد الدائن بالحوالة تبرئة ذمة المدين من دينه ) انتقل الدين إلى ذمة المحال عليه ، وليس للدائن مطالبة المديون الأول بعد ذلك . مسألة 2299 : يعتبر في المديون المحيل والدائن المحال التمييز والعقل وقصد الحوالة وعدم السفه ، ولا تصحّ حوالة الصبىّ المميز والسفيه إلا باذن الوليّ الشرعي أو إجازته اللاحقة ولا تصحّ الحوالة فيما لو كان المحيل أو المحال مكرها إلّا إذا أجاز ذلك بعد زوال الإجبار . ويعتبر في صحة الحوالة عدم الإفلاس أيضاً ، إلّا إذا حوّل على شخص لم يكن مديوناً ، ففي هذه الصورة يمكن أن يكون المحيل مفلّساً . ويشترط كذلك في صحّة الحوالة أن يتمكّن المحال شرعاً مراجعة المدين المحيل لاستلام دينه ، لذا لو كان المدين المحيل لا يملك شيئاً غير الأشياء المستثناة في الدين مثل منزل السكن ، ففي هذه الحالة لا يمكن للدائن مطالبة المدين المحيل لأخذ دينه ، فلا تصحّ الحوالة . مسألة 2300 : يعتبر في صحة الحوالة على شخصٍ غير مدين قبول المحال عليه وكذا لو أراد الشخص الإحالة على مديون بجنس غير دينه ، مثلًا كان يطلبه حنطة فيحيل عليه على شعير ، فما دام المحال عليه لم يقبل هذه الحوالة ، لا تصحّ ، بل يعتبر في غير هاتين الصورتين قبول المحال عليه أيضاً على الأحوط . مسألة 2301 : يعتبر في الحوالة أن يكون المحيل مديوناً حين الحوالة ؛ لذا لا