السيد موسى الحسيني الزنجاني

515

المسائل الشرعية

كتاب القرض إقراض المؤمنين - سيّما لذوي الحاجة منهم - من المستحبات التي ورد التأكيد عليها في الأحاديث الشريفة ، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام : « ما من مسلم أقرض مسلماً قرضاً حسناً يريد به وجه اللَّه إلّا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتى يرجع إليه » « 1 » . وفي رواية : « الصدقة بعشر والقرض بثماني عشر » « 2 » . وعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله : ومن احتاج إليه أخوه المسلم في قرض ، وهو يقدر عليه فلم يفعل ، حرّم اللّه عليه ريح الجنّة . « 3 » . مسألة 2281 : القرض من العقود ويعتبر فيه إنشاء مضمونه ويكفى فيه ما يدل عليه من لفظٍ أو فعل أو كتابة أو نحوها ، فلو أُنشئَ بالفعل كمن دفع مالًا إلى شخص بقصد القرض وأخذه ذلك الشخص بذلك القصد ، صحّ القرض . ولا يعتبر في صحّة القرض تعيين مقدار المال وأوصافه وخصوصياته نعم على المقترض تحصيل العلم بمقداره وأوصافه ولو بعد القرض مقدمة مسألة 2282 : إذا أراد المقترض أداء قرضه قبل حلول الأجل ، فعلى المقرض القبول ، إلّا إذا اشترط التأخير ، فله حينئذٍ الامتناع عن القبول ، مثلا لو

--> ( 1 ) الوسائل ج 18 ص 331 ح 2 ، الباب 6 من أبواب الدين والقرض . ( 2 ) دعائم الاسلام 2 : 331 ، الحديث 1251 . ( 3 ) الوسائل ج 16 ، ص 389 ، الباب 39 من أبواب فعل المعروف ، ح 5 .