السيد موسى الحسيني الزنجاني

502

المسائل الشرعية

كيلوغراماً - من الحاصل للزارع ، أو المالك . الخامس : يجب تعيين المدة التي تكون فيها الأرض تحت تصرّف الزارع ومعلوميتها ، ويلزم أن تكون بالمقدار التي يمكن فيها الحصول على الزرع ، وعليه ولو جعل آخر المدة إدراك الحاصل بعد تعيين أولها كفى في الصحة . السادس : أن تكون الأرض قابلة للزراعة . ولو بالعلاج والإصلاح ؛ وأمّا إذا لم تكن كذلك كما إذا كانت الأرض سبخة بطلت المزارعة . السابع : يجب تعيين نوع الزراعة ومعلوميته فيما لو كان في نظرهما زراعة خاصّة ، وأمّا إذا لم يكن في نظرهما ذلك ، أو كانت الزراعة عندهما معينة ، فلا يجب تعيين نوع الزراعة . الثامن : يجب تعيين الأرض وحدودها ؛ كما يجب العلم بها وبحدودها ، فلو كان للمالك عدّة أراضي متفاوتة وقال للزارع ازرع في واحد منها من دون تعيين ، بطلت المزارعة . التاسع : يجب تعيين كون المصارف - كالبذر - على أىٍ منهما ، نعم لو كانت المصارف اللازمة معلومة لديهما ، فلا يجب تعيينها . مسألة 2237 : إذا اتفق المالك مع الزارع أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج حصة معينة للمالك ، لا تصح المزارعة على الأحوط وجوباً ؛ وإن كانا مطمئنين ببقاء شيء بعد إخراج تلك الحصة . مسألة 2238 : إذا انقضت مدة المزارعة ولم يدرك الزرع ، فإن رضي المالك ببقاء الزرع في أرضه - بالأجرة أو مجانا - ورضي الزارع بذلك أيضاً ، فلا كلام . وأمّا لو لم يرضَ المالك ، فإن لم يكن الزارع مقصراً كما لو اتفق ذلك التأخير في الزرع لشدة البرد ، فعلى المالك الصبر حتى يدرك الزرع ، ولكن لو كان الزارع مقصّراً ، جاز لصاحب الأرض إجباره على إزالة الزرع حتى ولو تضرر