السيد موسى الحسيني الزنجاني

50

المسائل الشرعية

مسألة 217 : إذا صار الخمر خلّاً ، يطهر داخل الوعاء المتنجس بالخمر . ولكن إذا كان القسم الخارجي من الوعاء ملوثاً بالخمر ، فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه . مسألة 218 : إذا غلى العصير العنبي ، وقبل ذهاب الثلثين وقبل صيرورته خلًا انسكب على مكان ، وجب تطهير ذلك المكان على الأحوط ؛ ولكن داخل الوعاء الذي غلى فيه العصير العنبي فبعد ذهاب الثلثين أو صيرورته خلّاً يطهر وكذلك الآلات الموجودة فيه مثل المغرفة المستعمل في طبخ العصير العنبي . مسألة 219 : السدّة والصخرة التي يغسّل عليها الميت ، والخرقة التي توضع عند الغسل لستر عورته ، ويد الغاسل ، تطهر جميعاً بعد الانتهاء من الغسل . وكذلك يطهر الثوب في ما كان المتعارف غسله من وراء الثوب . مسألة 220 : إذا طهّر الثوب ونحوه بالماء القليل وعُصر بالمقدار المتعارف ؛ لكي ينفصل عنه الماء الذي صبّ عليه ، فالماء الذي يبقى في داخله محكوم بالطهارة . وكذلك إذا غسل الإناء المتنجس فبعد انفصال الماء الذي صبّ عليه لتطهيره تكون القطرات القليلة المتبقية فيه طاهرة . 10 - زوال عين النجاسة مسألة 221 : إذا تلوّث بدن الحيوان بعين النجاسة مثل الدم أو بمتنجس كالماء النجس - إذا قلنا بأن بدن الحيوان يتنجس - فإن زال ذلك عنه ، يطهر بدن الحيوان . كما يطهر باطن بدن الإنسان مثل داخل الفم والأنف بزوال عين النجاسة الداخلية عنه ، فإن خرج الدم من بين الأسنان واستهلك في ماء الفم - مثلًا - ، فلا يجب غسل داخل الفم . مسألة 222 : الأعضاء التي يتمّ زرعها في داخل بدن الإنسان وتلتحم مع الجسم بحيث يكون لها نشاطات حيوية ، تطهر بزوال عين النجاسة عنها ؛ ولكن الأشياء