السيد موسى الحسيني الزنجاني
499
المسائل الشرعية
كتاب الجعالة مسألة 2225 : الجعالة : هو أن يلتزم الإنسان بدفع مال معيّن على عملٍ ، مثلًا يقول : من ردّ عليّ ضالتي فله ألف درهم . ويُقال للملتزم : « الجاعل » ، ولمن يعمل : « العامل » . والفرق بين الجعالة والإجارة على العمل ، هو أنّ المستأجر في الإجارة يملك العمل على الأجير والأجير يملك الأجرة على المستأجر بنفس العقد ويصير كل واحدٍ منهما مشغول الذمة للآخر بخلاف الجعالة فان الجاعل لا يملك شيئاً على العامل ويستطيع ترك العمل ولا يستحق العامل الجعل على الجاعل إلّا بعد العمل . مسألة 2226 : يعتبر في الجاعل التمييز والعقل والقصد ولو أراد أن يجعل الجعل في ماله يجب ان يكون بالغاً رشيداً مختاراً غير محجور من التصرف في ماله لفلسٍ فلا تصحّ جعالة غير البالغ أو السفيه أو المفلّس ( سيأتي تعريف الأخيرين في المسألة 2261 ) ، إلّا إذا أذن وليّ غير البالغ أو السفيه في ذلك ، أو أجاز بعد وقوع الجعالة . كما تصحّ جعالة المفلّس لو أذن أو أجاز الدائن . مسألة 2227 : تصحّ الجعالة على كلّ عمل محلّل مقصود في نظر العقلاء ، لذا لو قال الجاعل : من شرب الخمر أو ذهب إلى المكان الفلاني المظلم في الليل - بلا غرض عقلايى - جعلت له ألف درهم ، لا تصحّ الجعالة . مسألة 2228 : لو عيّن الجاعل الجعل ، مثلًا قال : من وجد فرسي أعطيه هذه الحنطة - التي قد رآها - ، فلا يجب عليه ذكر أوصافها أو قيمتها . ولكن إذا لم